( 1 ) وفيه : أنّ استصحاب بقاء الشرط حين وجود المشروط ، كما يكون حاكما على استصحاب عدم تحقّق المشروط بعنوانه ، يكون حاكما على استصحاب عدم تحقّق ذات المشروط في ظرف وجود الشرط وذلك لأنّ الاستصحاب في جانب الشرط يرفع الشكّ عن المشروط ، فإنّ وجود المشروط محرز بالوجدان ، ووجود الشرط بالأصل ، فهو موجود حين وجود الشرط ، بخلاف استصحاب عدم المشروط حين وجود الشرط ، فإنّه لا يثبت من حيث الشرط إلَّا كونه موجودا حين عدم المشروط ، ولا يترتّب على ذلك أثر ، إذ الأثر مترتّب على وجود الشرط حين وجود المشروط فيحكم بصحّة المشروط ، وعلى عدمه حين وجود المشروط فيحكم ببطلان المشروط . نعم يترتّب عقلا على عدم وجود المشروط حين وجود الشرط مع فرض العلم بوجود المشروط في الجملة ، أنّه وجد في ظرف عدم شرطه ، وهو غير ثابت بالاستصحاب .