وانعقدت بهم [1] سوى من خرج عن التّكليف [2] والمرأة ( 3 ) وفي العبد تردّد ( 4 ) ولو حضر الكافر لم تصحّ منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه ( 5 ) « شرائع الإسلام »
[1] الجواهر ج 11 ص 277 . [2] وسائل الشيعة ج 5 ص 8 ح 5 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .