( 1 ) ج 2 ص 450 . ( 2 ) وتوضيحه بأزيد من ذلك : أنّه لا يمكن أن يكون الموضوع لعدم الصحّة هو الجمعة الصّحيحة - حتّى مع قطع النّظر عن الحكم بعدمها - لكن يمكن أن يكون موضوع المانعيّة هي الجمعة الصّحيحة بالفعل ، فلا يصحّ كلّ واحد ، من الجمعتين - الصحيحتين مع قطع النظر عن الحكم بعدم الصحّة - إذا كانت إحداهما صحيحة في أقلّ من المسافة بالفعل ، مع قطع النظر عن الحكم بالفساد ، للزوم الترجيح من غير المرجّح .