responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجمعة نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 153



( 1 ) تنقيح المقال ج 1 ص 445 . ( 2 ) وقد يردّ جميع ما تقدّم كما في جامع المدارك للعلَّامة التقيّ [ السيّد أحمد ] الخونساريّ حفظه اللَّه تعالى - ج 1 ص 522 - : بأنّ كثيرا منها صادرة في عصر لم يكن الأئمّة عليهم السّلام متصدّين لإقامة الجمعة وكان تصدّيها بيد المخالفين ، فإن كان المقصود الصلاة معهم فهو مناف لاشتراط الإيمان والعدالة ، وإن كان المقصود إقامتها فيما بينهم ، فكيف يمكن مع قلَّتهم وخوفهم ؟ وإن كان المنظور إقامتها بينهم إن لم يكن خوف فلا بدّ من التقييد بذلك . فهذا دليل على تقييد الإطلاق بحضور الإمام وتصدّيه وكان المقصود من إلقاء الإطلاق الدالّ على لزوم صلاة الجمعة على كلّ أن يرجعوا إليهم كلزوم الرّجوع إليهم في جميع الأمور الدينيّة . وأجاب حفظه اللَّه عن بعض ما لا يتمشّى الحمل المذكور فيه - من صحيح إمامة البعض - بأنّه معرض عنه ، وعن صحيح الحثّ وأمثاله ، بأنّه إذن منه ، فلا يكون حكما كلَّيّا . انتهى ملخّصا . أقول : فيه أوّلا : أنّ إطلاق الآية الشريفة كما تقدّم بيانه - ص 121 - بل آية : « « حافِظُوا » على ما تقدّم ص 129 - محكّم ، ولا يتمشّى فيه ما ذكره من الأمور الثلاثة . وثانيا : أنّ ما ورد عن مثل أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام مطلق ، والَّذي يرفع اليد عنه هو خصوص حال التقيّة والخوف كما أشاروا إلى ذلك ، فلا وجه لتقييد أكثر من ذلك . ويبعد أن يكون الإطلاق بمنظور تنبيه النّاس على إحياء أمرهم والرّجوع إليهم في السّلطان لأنّهم لم يكونوا بصدد الخروج على الخليفة ، وبيان ذلك لا يؤدّى عرفا بوجوب صلاة الجمعة مطلقا من دون الاشتراط بالمعصوم . وإن كانوا عليهم السّلام في ذلك المقام فلا بدّ من القول بأنّه يشترط المعصوم والنّاس محرومون من ذلك ، كما أشير إليه في بعض جملات الصحيفة المباركة المتقدّمة - ص 81 - ، فعندي ذلك مقطوع العدم . وثالثا : على فرض منع ذلك يمكن الإطلاق بلحاظ الأعمّ من وظيفة الشيعة العالمين باشتراط المعصوم أوّلا ، وإقامتها عندهم إن لم يكن تقيّة ثانيا ، ووظيفة العامّة من إقامة الجمعة والسّعي إليها في فرض عدم كون الأمر بيدهم ، فإنّه يمكن صحّتها واقعا من باب الجهل ونحوه ب « لا تعاد الصّلاة » . ومن ذلك يظهر إمكان القول بالصحّة للجهّال من الشيعة لذلك أيضا . فتأمّل . ورابعا : أنّه لم يعرض عن مثل رواية إمامة البعض ، كيف وهم يوجّهونه بالحمل على عدم الحظر كما في الجواهر ، أو بالحمل على كون البعض هو المنصوب ، كما يظهر من ابن إدريس . وخامسا : أنّ حمل مثل رواية عبد الملك على الإذن الباطل بموت الإمام خلاف إطلاقه قطعا .

153

نام کتاب : صلاة الجمعة نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست