[ مسألة 5 : ] لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة [1] وإن تيقّن أو غلب على ظنّه أنّ الوقت لا يتّسع لذلك فقد فاتت الجمعة ( 2 ) ويصلَّي ظهرا ( 3 ) « شرائع الإسلام » .
[1] ج 11 ص 145 .