[ وإن لم يصلّ الظَّهر يقضيها خارج الوقت أربعا ولا يقضي الجمعة [1] ] . [ مسألة 3 : ] لو وجبت الجمعة فصلَّى الظهر وجب عليه السّعي « شرائع الإسلام » [2] .
[1] وسائل الشيعة ج 5 ص 359 باب 6 من أبواب قضاء الصلوات . [2] وسائل الشيعة ج 5 ص 359 ح 4 من باب 6 من أبواب قضاء الصلوات . ( 3 ) الجواهر ج 11 ص 142 . ( 4 ) في ص 28 .