[ الشّرط الخامس ] : الجماعة فلا تقع فرادى [1] وهي شرط الابتداء ، لا الانتهاء [2]
[1] الجواهر ، ج 11 ، ص 242 . [2] وسائل الشيعة ج 5 ص 2 ح 1 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 9 ح 10 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .