وإن لم يجب عليهم السّعي [1] وفي انعقادها بالعبد إشكال [2] ولو انفضّ العدد قبل التلبّس ولو بعد الخطبتين سقطت ( 3 ) لا بعده ولو بالتّكبير وإن بقي واحد ( 4 ) ولو انفضّوا ( 5 ) في خلال الخطبة أعادها ( 6 ) بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلا الواجب منها ( 7 )
[1] الجواهر ج 11 ص 202 . [2] ص 174 .