[ الشرط ] الثالث : العدد وهو خمسة نفر على رأي [1]
[1] في ص 131 . ( 2 ) ج 11 ص 198 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 144 المقصد الثالث : في باقي الصلوات ، الفصل الأوّل : في الجمعة ، الثالث : العدد .