ولا يجوز أن يستخلف من لم يدخل معه [1] « التذكرة » وان استخلف من دخل معه بعد الرّكوع ( من الرّكعة الثانية ) وكذا لو استناب من يبتدء بالظهر ( ففي جواز ذلك تردّد ) [2] « التذكرة »
[1] وسائل الشيعة ج 5 ص 439 ح 2 و 3 من باب 41 من أبواب صلاة الجماعة . [2] وسائل الشيعة ج 5 ص 439 ح 2 و 3 من باب 41 من أبواب صلاة الجماعة . ( 3 ) في ص 162 . ( 4 ) ج 11 ص 197 و 198 .