[ مسألة 3 : ] لا يشترط في المستخلف كونه قد سمع الخطبة [1] أو أحرم مع الإمام « التذكرة » [2]
[1] ج 11 ص 197 . [2] في ص 162 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 437 ح 1 من باب 40 من أبواب صلاة الجماعة .