نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 80
وأما ما حكي عن الشهيد في الذكرى من حمل التكبيرة على نفس الركوع فتتوافق جميع الأخبار فهو بعيد جدا ، وإن أريد منها الركوع في بعض الأخبار كما في صحيح الحلبي قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " إذا أدركت الإمام وهو راكع فكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة " فإن التكبيرة بشهادة الشرطية الثانية يراد منها الركوع ، إلا أن سائر الأخبار آبية عن إرادة الركوع من التكبيرة كقوله ( عليه السلام ) ( 2 ) : " إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام " فإنه لا معنى لادراك الركوع قبل نفسه وكقوله ( عليه السلام ) ( 3 ) : " إذا لم تدرك تكبيرة الركوع " الخ . فإنه لا معنى لإضافة الشئ إلى نفسه ، ومنه يظهر عدم إرادته منها في قوله ( عليه السلام ) ( 4 ) : " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها " بتوهم أن المراد من الركعة ، ما هو المتعارف منها من أول القراءة إلى آخر السجدتين ، فلا مانع من إرادة الركوع من التكبيرة فيكون المحصل أن إدراك تمام الركعة بإدراك ركوعها ، ويندفع بأن التكبيرة لا إضافة لها إلى الركعة بذلك المعنى حتى يراد منها بملازمتها مع الركوع نفس الركوع بل لها الإضافة إلى الركوع ، فمرجع الضمير حينئذ هي الركعة في قبال السجدة ، ومحصله أن الركوع الذي هو مناط الادراك هو الركوع الذي أدرك تكبيرته لا مطلقا هذا . وحكي عن المحدث الكاشاني ( رحمه الله ) تبعا للشيخ ( قدس سره ) في التهذيب ( 5 ) " من حمل إدراك التكبيرة على مجرد سماعها وإن دخل في الصلاة بعد ركوع الإمام ، وحيث إن الإمام ربما لا يكبر فيراد منها محلها " ومحصل الجمع حينئذ إن المأموم إذا أدرك الإمام حال التكبيرة وفي محلها فله أن يدخل في الصلاة ولو بعد ركوع الإمام ، وإذا لم يدركه فليس له الدخول في الجماعة بعد ركوع الإمام .
الوسائل : ج 5 ، ص 442 ، الحديث 2 ، من الباب 45 من أبواب الصلاة الجماعة . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 440 ، الحديث 1 ، من الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 441 ، الحديث 4 ، من الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ، ص 441 ، الحديث 3 ، من الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة . ( 5 ) التهذيب : ج 3 ، ص 44 ، ( طبعة الآخوندي ) .
80
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 80