responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 73


يتخيل أن الأمر متعلق بالصلاة جماعة على حد تعلقه بغيرها تخييرا شرعيا فلا بد من انبعاثه من الأمر من دون دخالة لغيره في إيجاده ، إلا أنه قد ذكرنا في محله أن أفراد الصلاة هي تلك الأفعال الخاصة المحفوفة بخصوصيات خارجة عن حقيقة الصلاة ، لكنها بذواتها وحصصها الملازمة لتلك الخصوصيات لا بما لها من الخصوصيات أفراد لطبيعي الصلاة ، فزيد مثلا فرد الإنسان بنفسه وبدنه لا بكمه وكيفه ووضعه فإنها أفراد طبائع أخر ، ويستحيل أن يكون فرد طبيعة مناطا لفردية شئ آخر لطبيعة أخرى وعليه فيمكن اتيان ذات الفرد بداعي الأمر وتخصيصه ببعض ما لا دخل له في فرديته بداع آخر فافهم وتدبر .
وأما الرياء فله جهتان ( الأولى ) شبهة دخله في الدعوة ، ومن هذه الحيثية حاله حال الضمائم المباحة ، وقد عرفت حاله ( والثانية ) كونه عنوانا منطبقا على الفعل ومع انطباق العنوان المحرم على الصلاة جماعة مثلا لا يمكن التقرب بالمبعد ، والظاهر أن المصلي جماعة لا يرائي بفعله الجناني ، فإنه غير قابل لإرائته للناس بل يرى فعله الخارجي ، وهي الصلاة مع الإمام للناس ، والمفروض أن عنوان الرياء المنطبق على هذا الفعل الخاص عنوان محرم وبقية الكلام في محله .
وأما الثاني : وهو العمدة في المقام فمحصل الكلام فيه أن البحث تارة في أن الجماعة تعبدية أو توصلية ، وأخرى فيما إذا شك فيه ولم يتعين أحد الأمرين ، والبحث فيه أيضا تارة في وقوع الجماعة مصداقا للمستحب ولو لم يقصد بها امتثال أمرها الندبي ، وأخرى فترتب أحكام الجماعة ، من ضمان الإمام لقراءة المأموم ، ومن اغتفار زيادة الركن ، ومن رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر في مورد الشك ، أما البحث في أصل تعبدية الجماعة وتوصليتها فظاهر بعض أعاظم العصر [1] ( قدس سره ) أن تعبديتها مفروغ عنها حيث قال في جملة كلام له : " لأن الجماعة من العبادات التي لا يتحقق بدون قصد القربة " والمحكي عن الروضة [2]



[1] مصباح الفقيه للهمداني ( رحمه الله ) : كتاب الصلاة ، ص 656 .
[2] الروضة البهية : ج 1 ، ص 382 ، ( طبعة جامعة النجف ) .

73

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست