responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 55


الموضوعات ، على الأول ، ولما دل على نفوذ الاقرار على النفس دون الغير على الثاني .
وإن قلنا : بأن الرواية لا نظر لها إلى التشاجر والتكاذب إذ ليس فيها إلا أنه " قال أحدهما لصاحبه : كنت إمامك فقال صاحبه له مثله " وأنه " قال أحدهما لصاحبه : كنت أئتم بك وقال الآخر مثله " ولا انكار لأحدهما على الآخر فيما أخبر به . ونكتة التعبير بالاختلاف ، أن طبع الجماعة متقوم بإمام ومأموم ، لا بإمامين ولا بمأمومين فإنهما خلاف طبع الجماعة ، وعليه فالرواية ساكتة عن حكم التنازع والتكاذب ، فلا بد من الأخذ بما تقتضيه القواعد ، فإن قلنا بحجية خير الثقة في الموضوعات إما مطلقا ، أو في أمثال المقام فلا إشكال في بطلان الجماعة وحجية خبر الثقة مطلقا وإن كانت مقتضى آية النبأ [1] بل موردها الموضوع وسيرة العقلاء ، إذ لا فرق عندهم بين الحكم والموضوع إلا أنها مقيدة بمثل رواية مسعدة [2] ورواية الجبن [3] وأشباههما الدالة على اعتبار التعدد ولو في غير مورد القضاء ، فتكون الأخبار الخاصة الدالة على كفاية خبر الواحد كما في إخبار [4] البايع باستبراء الأمة وخبر الثقة [5] بقول [6] الوكيل وأشباههما ، مختصة بمواردها ، إلا أن أدلة اعتبار البينة مختصة طبعا بصورة إمكان إقامة البينة ، وما لا يعرف إلا من قبل المخبر غير مشمول لها ، فلا مخصص بالإضافة إليه لعمومات أدلة اعتبار الثقة .
ومنه تعرف أن الرواية [7] على فرض ورودها مورد التنازع موافقة للقاعدة لابتنائها على حجية قوله كل منهما على صاحبه في ما لا يعرف إلا من قبله ، وحملها



[1] الحجرات : 49 .
[2] الوسائل : ج 12 ، ص 60 ، الحديث 4 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به .
[3] الوسائل : ج 17 ، ص 91 ، الحديث 2 ، من الباب 61 من أبواب الأطعمة الباحة .
[4] الوسائل : ج 13 ، ص 38 ، الحديث 2 ، من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
[5] الوسائل : ج 13 ، ص 286 ، الحديث 1 ، من الباب 2 من كتاب الوكالة .
[6] هكذا في النسخ والصحيح " بعزل الوكيل " .
[7] الوسائل : ج 5 ، ص 420 ، الحديث 1 ، من الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة .

55

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست