نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 199
السلام ) : " فإنه ليس على الإمام ضمان " أيضا هو الصلاة على غير وضوء ، ومقتضى الجمع الدلالي حمل الإعادة على الاستحباب . وأما حمل الضمان على أن الإمام متعهد لأن لا يصلي بهم على غير طهر فيكون آثما في إقدامه على الإمامة فهو غير مختص بهذا الشرط . وينبغي التنبيه على أمور : الأول : إن الظاهر عدم الفرق بين ما إذا تبين اختلال صلاة الإمام بعد الفراغ ، وتبينه في الأثناء في صحة ما مضى من صلاته لا للأولوية فإنها ظنية بل لصحيحة زرارة [1] " قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه على غير وضوء قال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان " وليس في قبالها إلا ما أرسله في الذكرى من رواية حماد عن الحلبي " يستقبلون صلاتهم " وذكر في الحدائق [2] إنه لم يظفر به في جوامع الأخبار كالوسائل والبحار . إلا أن في مفتاح الكرامة إنه موجود في السرائر ، وفي كلام السيد علم الهدى كما في المنتهى . وعلى أي حال فهو من قبيل الظاهر بالنسبة إلى الأظهر ، أو النص فيحمل على استحباب استقبال الصلاة . الثاني : المنصوص في أخبار الباب من موجبات فساد صلاة الإمام أربعة . الكفر : كما في رواية ابن أبي عمير [3] وفقد الطهارة الحدثية : كما في غير واحد [4] من الأخبار . وفقدان نية أصل الصلاة : كما في صحيحة زرارة ، فقد الاستقبال : كما في إمامة الأعمى [6] . وأما فقد سائر الشرائط فغير منصوص بالخصوص ، نعم بناء على الأخذ بعموم العلة في قوله ( عليه السلام ) : " فإنه ليس
[1] الوسائل : ج 5 ، ص 433 ، الحديث 2 ، من الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة . [2] الحدائق الناظرة : ج 11 ، ص 234 ، طبعة الآخوندي ) . [3] الوسائل : ج 5 ، ص 435 ، الحديث 1 ، من الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة . [4] الوسائل : ج 5 ، ص 433 ، أحاديث الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ، ص 437 ، الحديث 1 ، من الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة . [6] الوسائل : ج 5 ، ص 436 ، الحديث 2 ، من الباب 38 من أبواب صلاة الجماعة .
199
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 199