responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 193


وقت واحد إذ لا يعقل بقاء الأمر بعد استيفاء ملاكه فهو من سقوط الحكم بالإطاعة ولا يلزم منه الايجاب التخييري ، إذ لا يعقل فعليتهما معا حتى يعقل التعيينية والتخييرية ، بل يستحيل الانشاء التخييري بعد عدم معقولية فعليتهما ، لأن المفروض أن الحكم الظاهري في ظرف عدم وصول الحكم الواقعي فكيف يعقل فعليتهما حتى يعقل التعيينية والتخييرية . هذا بعض الكلام في معقولية الموضوعية ثبوتا ، وأما إثباتا فيكفيه الاجماع المدعى في باب العبادات من أنه لا تدارك لها إعادة وقضاء بتبدل الرأي ، أو بالعدول من مجتهد إلى مجتهد وهو بنفسه دليل على معقولية الموضوعية ، وإلا لم يعقل بقاء المصلحة اللزومية وعدم الأمر بتداركها إعادة ، أو قضاء . ومنه يعلم أنه لا ينبغي الاشكال في الكلية المدعاة أولا .
نعم ربما أمكن الاشكال من وجه آخر وهو أن اللازم الاقتداء في الصلاة الصحيحة التي لا تدارك لها لا في كل ما لا تدارك له من حيث الاشتمال على مصلحة الصلاة .
ويندفع : بأن المصلحة البدلية إن كانت في عنوان منطبق على الصلاة كان للاشكال وجه وأما إن كانت في الصلاة المتخصصة بخصوصية الاستناد إلى الأمارة الشرعية فهي صلاة ذات مصلحة لا عنوان آخر ذو مصلحة والصحيح من الشقين هو الثاني لأن عنوان تصديق العادل مثلا ذو مصلحة واحدة ، ومصالح العبادات متفاوتة فكيف يعقل بدلية تلك المصلحة الواحدة عن مصالح متبائنة ، بخلاف ما إذا كانت المصالح المتعددة الواقع على أن الواقع غيرها غاية الأمر أن المأموم يرى الإمام مع قيام الحجة عنده معذورا في مخالفة الواقع ، ولا دليل على جواز الاقتداء بمن هو معذور في مخالفة الواقع ، بل غاية سعته جواز الاقتداء بمن يكون صلاته صحيحة منه بحيث لا تدارك لها فكون الحكمين الطريقيين في عرض واحد لا يصحح الاقتداء ، وقيام الحجة على كونه مخالفا للواقع كاف لا حاجة معه إلى العلم بمخالفته للواقع ، لأن مقتضى حجية الحجة عند من قامت لديه ترتيب الأثر عليه ما لم ينكشف الخلاف ومقتضاها أن الصلاة الواقعية غيرها فلا بد من أن يعامل معها معاملة غير الواقع ، من آثارها عدم المتبائنة مشروطة بسنخ واحد كاشتراط

193

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست