responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 144


السلام ) : " فإذا جهر فانصت " من قبيل الأول ، وقوله [1] ( عليه السلام ) : هنا " إنما أمر بالجهر لينصت من خلفه " من قبيل الثاني ، والفرق بين التقريبين إن مبنى الأول على استكشاف استحباب ترك القراءة من استحباب الانصات كما عن الشيخ الأجل ( قدس سره ) في بعض تحريراته [2] ، ومبنى الثاني على استكشاف رجحان ترك القراءة من استحباب إجهار الإمام ، فالأول مبني على استحباب الانصات ، والثاني ، مبني عليه استحباب الانصات .
ومنها : رواية المرافقي [3] " أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال : إذا كنت خلف الإمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته وإن أحببت أن تقرء فاقرء فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت " الخبر فإن قوله ( عليه السلام ) : في مقسم الصورتين " فإنه يجزيك " لا يفيد إلا عدم الحاجة لي القراءة لقيام الإمام بهذه الوظيفة ، ولا يدل على حرمة القراءة أو كراهتها بوجه والمقابلة بين الصورتين باستحباب القراءة في صورة عدم السماع واستحباب الانصات في صورة السماع ، فلا تدل المقابلة إلا على عدم رجحان القراءة فلا دلالة للمقسم ولا لحكمي القسمين على الحرمة ، ولا على الكراهة ، بل باعتبار الملازمة بين الانصات وترك القراءة لا يفيد أزيد من استحباب ترك القراءة . فتدبر .
ومنها : رواية [4] علي بن جعفر ( عليه السلام ) وفي آخرها " هل له أن يقرء من خلفه ؟ قال : لا ، ولكن لينصت لقراءته " فإن سياق الحكمين واحد ، فكما أن المراد من الأمر بالانصات هو الاستحباب كذلك المراد من النهي هو التنزيه لا التحريم ، فهذه الأخبار قرينة على أن المراد من النهي عن القراءة أحد أمرين ، أما مجرد رفع الوجوب إما لرسوخ وجوب القراءة في الصلاة في الأذهان ، أو لبناء العامة عليها كما قيل ، وإما الكراهة . لكنك قد عرفت في المبحث السابق أن المراد ليست الكراهة



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 422 ، الحديث 5 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] كتاب الصلاة : ج 1 ، ص 296 ، ( الطبعة الحجرية ) .
[3] الوسائل : ج 5 ، ص 424 ، الحديث 15 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
[4] الوسائل : ج 5 ، ص 425 ، الحديث 16 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .

144

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست