نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 118
أما الوجه الأول : فمدفوع : بأن الظاهر مما [1] " لا يتخطى بين الإمام والمأموم " بعده عنه من حيث المسافة كما هو صريح ذيل الرواية في مقام تحديد ما لا يتخطى بقدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد في مقام تواصل الصفوف وعدم تباعدها وانفصالها . وأما الوجه الثاني : فقد أفاد الوحيد البهبهاني ( قدس سره ) في حاشيته على المدارك [2] إن حكاية الرؤية والمشاهدة لا أصل لها أصلا ، وأنه ليس في الأخبار عين ولا أثر منها ، فجعل السترة والجدار مقيدا بعدم المشاهدة بلا موجب وأما الوجه الثالث : فهو وإن كان مناسبا لاعتبار القرب وعدم التباعد بما لا يتخطى ، لمنافاة البعد للاجتماع مع الإمام فكذا الحائل إلا أنه من المناسبات التي لا وثوق بدوران الحكم مدارها حتى يحكم بصحة الصلاة مع صدق الاجتماع وعدمها مع عدمه . وحينئذ يتوجه الوجه الرابع : فلا بد من الحكم بمانعية كل ما صدق عليه أنه سترة ، أو جدار بشرط أن لا يكون بحيث ينصرف عنه لفظ السترة ، والجدار كما إذا كان مقدار شبر مثلا . ويمكن تقوية قوله المشهور بدوران الصحة والبطلان مدار المشاهدة وعدمها بأن السترة وإن لم يكن بمعنى الساتر وكان بمعنى ما يتستر به كما هو معناه لغة ، إلا أن المبدء لا بد من تحققه في صدقها كما في نظائره ، فالمفتاح وهو ما يفتح به إذا حدث فيه نقص يسقط عن كونه معدا للفتح بل هو قطعة من الحديد ، وكذلك السترة إذا كانت بحيث لا يمنع عن المشاهدة ، لكثرة الخرق والثقب أو لكونها مشبكة فهي ليست مما أعد للتستر بها بل قطعة من الكرباس مثلا . وحيث إن الجدار ليس مانعا مستقلا ، ومقابلته للسترة باعتبار أن السترة مما أعد للتستر بها دون الجدار ، فإنه ليس مما أعد للتستر به وإن كان ساترا ، فيعتبر حينئذ في الجدار ما يعتبر في السترة وهو كونه
[1] الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 1 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة . [2] مدارك الأحكام : ج 1 ، تعليقة ص 229 و 230 ( الطبعة الحجرية ) .
118
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 118