responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 112


فلا شك في ترتب الآثار فما معنى إجراء البراءة بل وقوع الصلاة مصداقا للمستحب مع عدم الشرط المشكوك حاله مشكوك .
ومنها : إن الاقتداء المتقوم بربط صلاته بصلاة الإمام ، والمستحب شرعا وما يسمى بالشرط قيد للمستحب ، لا أن التقيد به مستحب وإلا لم يكن القيود شرائط بل مقومات لذات الواجب ففرض الشرطية فرض ورود القيد على المستحب ، لكنه حيث كان ترتب الغرض على المستحب منوطا بأمور خاصة فلذا يتقيد بها المستحب فما لم يقترن ذات المستحب بتلك القيود لا يترتب عليه الغرض ، فلا يقع الاقتداء مصداقا فعليا للمستحب لبقاء الأمر الاستحبابي على حاله لعدم حصول الغرض المترقب منه المنبعث عنه الأمر الاستحبابي .
ومنها : إن المستحب الذي يترتب عليه تلك الآثار من سقوط القراءة وغيره ، أعم من المستحب واقعا وظاهرا كما اعترف به الشيخ الأجل ( قدس سره ) في طي كلامه هنا وهو واضح أيضا .
ومنها : إن استحباب الجماعة بما هو لا ينافي وجوب القراءة فلا تعارض بين دليل الاستحباب وعموم [1] " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " حتى إذا شككنا في وقوع الاقتداء مصداقا للمستحب وجب الرجوع إلى عموم " لا صلاة " الخ .
إذا عرفت هذه الأمور تعرف أنه متى شك في قيدية شئ لوقوع الاقتداء مصداقا للمستحب وامتثالا للأمر الاستحبابي لا يجب فيه الرجوع إلى عموم " لا صلاة " إذ ليس هو بالإضافة إلى العموم المزبور من موارد المخصص المردد بين الأقل والأكثر ، والمفروض أن الاستحباب ثابت لذات الاقتداء لا أن المقيد مستحب حتى يتوهم أن البراءة عن المقيد المشكوك بحديث الرفع لا يثبت استحباب المجرد عنه ، وحيث إن المفروض ترتب سقوط القراءة على وقوع الاقتداء مصداقا للمستحب ، ولو بنفي قيده ظاهرا فيتحقق به موضوع تلك الأحكام قهرا ، ومع تحقق موضوع المخصص لا مجال للرجوع إلى العموم ، وهذا بخلاف ما إذا كان



[1] مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 274 ، الحديث 5 ، من الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة .

112

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست