نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 110
هذا هو الحكم الكلي في العام المخصص بالمجمل المردد بين الأكثر والأقل ، وهل في باب الجماعة خصوصية من حيث التمسك باطلاق دليل المخصص ، أو من حيث رفع شرطية شئ بالبراءة أم لا ؟ أما من حيث الاطلاق فمبني على أن الجماعة المترتبة عليها أحكام تكليفية ووضعية ، هل هي الربط القصدي من المصلي لصلاته بصلاة الإمام بشرائط خاصة به شرعا ، أو ربط اعتباري من الشارع على طبق الربط القصدي عند اجتماع ما يراه الشارع شرطا فإن مجموع هذه الأمور محقق لذلك الربط الاعتباري المعبر عنه بالجماعة الواقعية الشرعية ، فلا يعقل التمسك بإطلاق دليل الحكم على تلك الجماعة ، إذ دليل الحكم لا يتكفل تعيين موضوعه إطلاقا وتقييدا بل لا بد في كل مطلق إحراز ذات المطلق ، ودفع ما يرد عليه من القيود بإطلاق دليله ، وذات المطلق هنا نفس الاعتبار الذي لا يحرز إلا بعد إحراز مجموع ما يتحقق عنده الاعتبار الخاص ، وليست القيود واردة على الجماعة ، بل مقومة لمحققها ، بخلاف ما إذا كانت الجماعة مجرد ربط المصلي صلاته بصلاة الإمام مع الشرائط فإن ذات الربط محرز والشرائط قيود واردة عليه لا محققة له ، فيمكن التمسك بإطلاق دليل المخصص ونفي ما يشك في قيديته ولا موجب للالتزام بأمر اعتباري من الشارع ، ولا يقاس باعتبار الشارع في باب المعاملات على طبق الاعتبار من العرف فإنه حيث كان عنوانه إمضاء المعاملة ، لم يكن معنى له إلا اعتبار الملكية بالعقد على طبق اعتبار العرف لها ، ولا حاجة هنا إلا إلى جعل أحكام تكليفية ووضعية فيما إذا اقتدى المأموم بإمام بضميمة قيود اعتبرها الشارع لثأثير ذلك الاجتماع في الغرض المترقب منه ، لا في تحقق الاعتبار مقدمة لجعل تلك الأحكام نعم ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الآتية حيث قال [1] ( عليه السلام ) : " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام " وبعده أيضا " فليس تلك لهم بصلاة " فإن الظاهر نفي الحقيقة ونفي الإمامة يسلتزم نفي المأمومية للتضايف ، ويستلزم نفي الجماعة وكذلك نفي الصلاتية الراجع
[1] الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 2 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .
110
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 110