responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 88


ليكون الركوع عن التكبيرة فتدبر .
سادسها : إذا كبر وركع باعتقاد كون الإمام في الركوع ، فانكشف كون الإمام رافعا فالمعروف بطلان صلاته رأسا أما بطلان جماعته فلعدم مصادفته لركوع الإمام ، وحيث بطلت جماعته بطلت الصلاة للاخلال بوظيفة المنفرد ، وهي القراءة ، ولا يتمكن في القراءة مع عدم ركوع بعدها لنقص الركن ، ولا مع اتيانه لزيادة الركن بوقوع الأول في غير محله ، وحيث إن بطلان أصل صلاته مستند إلى بطلان جماعته فاللازم تحقيق حاله من حيث الجماعة . فنقول : قد مر مرارا أن إدراك الركوع ليس شرطا لانعقاد الجماعة ، كما مر أن عدم إدراك الركوع ليس مبطلا للجماعة بعد انعقادها صحيحة ، وإنما يوجب فوات الركعة وعدم إمكان احتسابها ، فلا موجب للبطلان إلا زيادة الركن ، وحيث إنها مغتفرة في الجماعة فلذا ربما يستشكل في بطلان الجماعة فاللازم تحقيق حال الزيادة المغتفرة في الجماعة وأنها تعم مثل هذه الزيادة أو لا ، وملخص القول فيه : إن الروايات الدالة على أن المأموم إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام يجب عليه العود إلى الركوع ، أو السجود مع الإمام بعنوان المتابعة ، أجنبية عما نحن فيه ، لتمحض المعاد من الركوع أو السجود في الزيادة وحيث إنها بعنوان المتابعة الواجبة فلا تكون مبطلة للصلاة ، بخلاف ما نحن فيه فإنه غير مسبوق بركوع مع الإمام حتى يتمحض ما فعله في الزيادة ، بل ما أتى به هو ركوعه الصلاتي الأصلي .
وأما رواية ابن فضال [1] الدالة على أنه إذا ركع المأموم قبل الإمام باعتقاد ركوعه وبعد تبين خلافه عاد إلى القيام ثم ركع مع الإمام فحكم ( عليه السلام ) عليه بصحة صلاته فهي مما يمكن الاستشهاد بها لمورد البحث بناء على أن الركوع مع الإمام هو ركوعه الأصلي وأن ما تقدم منه من الركوع قبل الإمام هو الزائد ، فإن مثله إذا كانت زيادة مغتفرة من حيث عدم مصادفه مع ركوع الإمام كان ركوع المأموم هنا أيضا مع عدم مصادفته لركوع الإمام زيادة مغتفرة ، فيجب عليه الصبر



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 447 ، الحديث 4 ، من الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة .

88

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست