نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 87
باب صلاة الجمعة من دون اختصاص بها ، فإن وجوب الجماعة في الجمعة أجنبي عن هذه الأحكام فإن الظاهر أنها أحكام الجماعة بما هي جماعة والله أعلم . خامسها : ما ذكروه من إدراك الركعة ولو في الأولى بإدراك أحد الأمرين من إدراك الإمام فيما قبل الركوع ، أو في الركوع هل هو مخصوص بإدراك الإمام في التكبيرة ، أو في أثناء القراءة فقط ، أو بزيادة إدراكه ولو في القنوت ، أو يعم ما إذا أدركه بعد القراءة وقبل الركوع ؟ ظاهر غير واحد هو الأول ، ولعله لأن الظاهر من قوله في صحيحة عبد الرحمن [1] " في رجل صلى في جماعة " ومن قوله في روايته الأخرى [2] " يصلي مع إمام يقتدي به " هو إدراك الإمام في فعل من أفعال الصلاة ، والكون المتخلل بين تمام القراءة والركوع ليس من أفعال الصلاة فإدراكه كالعدم . ويمكن الخدشة فيه بما إذا أدركه في القيام المتصل بالركوع ، فإنه فعل صلاتي ركني إلا بدعوى انصراف " يصلي " عن مثله . وأما الخدشة فيه بأن اللازم إدراك بدل القراءة ، أو مسقطها ولم يدرك أحد الأمرين حيث إنه لم يدرك القراءة ليكون بدلا عن قراءته ولا " أدرك الركوع " حتى يكون إدراكه مسقطا للقراءة عنه بناء على ما قدمناه من أنه من أدرك الركوع لا قراءة عليه لا لبدلية قراءة الإمام بل لسقوطها عنه بالركوع . فمندفعة بأن نفس الترخيص في الاقتداء وفي الركوع مع الإمام ، كاشف عن سقوط القراءة عنه لا أن الركوع مسقط لها ليقال لا بدل لقراءته ولا مسقط . كما أن الخدشة المتقدمة مندفعة بأن إدراك القيام المتصل بالركوع ليس بمقارنة تكبيرته له وإلا لكفى في إدراك الركوع أيضا بل بالقيام مقارنا لقيامه ، ولا يعقل انفكاكه عن الركوع وإلا لم يكن من القيام الركني ، وإدراك مثل هذا القيام إدراك الركوع أيضا ، لا أنه من إدراك ما قبل الركوع فقط فتدبر جيدا ولعله من هذا القبيل تكبيرة الركوع فإنه مع التخلل بينها وبين الركوع مع الإمام بزحام ، أو سهو يستحب إعادتها
[1] الوسائل : ج 5 ، ص 32 ، الحديث 1 ، من الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها . [2] الوسائل : ج 5 ، ص 464 ، الحديث 1 ، من الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة .
87
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 87