responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 83


إن الركوع وإن كان قصديا إلا أنه ليس تمام حقيقة القصد بل القصد محقق بعنوانه ، والإمام من أول وصوله في الهوي إلى مرتبة الركوع إلى آخر نهوضه إلى تلك المرتبة له انحناء واحد ذو مراتب ، فله أن يقصد بأية مرتبة منه عنوان الركوع ، وتخلل العدم بين القصدين غير تخلل العدم بين المقصودين حتى يستلزم زيادة الركوع . هذا حال عنوان الركوع وأما عنوان الرفع فقد يتخيل أن المراد منه رفع الرأس كاملا ، وهو مساوق لخروجه عن حد مطلق الركوع ، إلا أنه من الواضح أن الأخبار ليس في مقام التحديد بحدين بل بحد واحد فيراد من رفع الرأس هو ترك الركوع الذي أتى به بعنوان الوظيفة .
ثالثها : قد عرفت أنه لا ريب في شرطية إدراك الركوع اجمالا إلا أنه محتملة لوجوه :
أحدها : أن يكون شرطا لانعقاد الجماعة من الأول ، بحيث لو دخل مع الإمام في الجماعة وأدرك التكبير والقراءة وفاته الركوع معه ، كشف عن عدم انعقاد الجماعة بالتكبيرة ، فيجب عليه استيناف القراءة لئلا يلزم الاخلال بوظيفة المنفرد وعليه بنينا سابقا حكم الشهيد ( قدس سره ) باستئناف القراءة إذا قصد الانفراد بعد قراءة الإمام إلا أنه لم أجد القول به صريحا من أحد من الأصحاب ، وإن ذكره بعنوان الاحتمال في الجواهر [1] مع دفعه .
ثانيها : أن يكون شرطا لادراك الركعة بحيث لو فاته الركوع مع انعقاد الجماعة قبله لزمه الانفراد ، أو انتظار الركعة الثانية من الإمام ، لتكون ركعة أولى له إذا لم بلزم منه محذور من تطويل الإمام للسجود ، وهذا أيضا لم أحد القول به صريحا إلا أنه عن الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في بعض تحريراته [2] في صلاة الجماعة احتماله وقال : " وربما ينسب ما ذكرنا إلى بعض المعاصرين ولم نتحققه " انتهى .
ثالثها : وهو المعروف أنه شرط لادراك الركعة إذا لم يدرك الإمام قبله ، فهو



[1] جواهر الكلام : ج 14 ، ص 27 28 .
[2] كتاب الصلاة : ج 1 ، ص 322 ، ( الطبعة الحجرية ) .

83

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست