نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 82
مقدار التسبيحة ، وإلا فربما يدرك المأموم تمام ركوع الإمام وإن نسي الإمام ذكر الركوع ، أو نسي المأموم ذكر ركوعه ولا شبهة في احتسابه مع عدم إدراك الذكر ، وعليه فإذا أريد مقدار تسبيحة واحدة فهو مساوق غالبا لمسمى الركوع مع ركوع الإمام ، ويكون محصل الجواب أن إدراك مسمى الركوع بمقدار تسبيحة كاف في احتسابه ركعة ، وإن لم يسمع تكبير الإمام ، لا أن الغرض نفي اعتبار سماع التكبيرة ، وإثبات اعتبار إدراك التسبيحة ، وحيث إن الجواب مسوق لنفي اعتبار التكبيرة المسؤول عنه ، فلا وجه لتقييد إطلاقات كفاية إدراك مجرد الركوع ، لا لأن الاطلاقات في مقام التحديد فلا يقبل التحديد ، فإن تقييد المطلقات الواردة في مقام التحديد شرعا غير عزيز ، وربما يوجه إطلاقات دوران فوات الركعة مدار رفع الرأس وعدم بعدم الرفع بجعل عدم الرفع كفاية عن عدم اتمام الذكر ، فيوافق ما دل على اعتبار إدراك التسبيحة ، غاية الأمر إن مقتضى كفاية عدم اتمام الذكر ، عدم لزوم اعتبار تمامه ، فيحمل التوقيع على استحباب اعتبار تمامه ، لخروجهما عن مسألة الاطلاق والتقييد النصوصية عدم اتمام الذكر في عدم اعتبار تمامه بنفسه ، لا باطلاقه . إلا أن هذا التوجيه خلاف الظاهر وليس رفع اليد عنه لموجب عرفا . ثانيها : هل المعتبر في الركوع اللازم إدراكه في إدراك الركعة هو الركوع المستقر عليه ، أو مطلق الركوع بأية مرتبة منه وإن كان المأموم في الهوي والإمام في الرفع فاجتمعا في مرتبة من مراتب الركوع و حيث إن المناط في الادراك تارة كون الإمام راكعا وأخرى عدم رفع رأسه ، فاللازم تحقيق حالهما معا ، فنقول : أما الركوع فجميع مراتب الانحناء هويا ونهوضا قابل لأن يقصد به الركوع ، إلا أنه مما لا ينبغي الريب في أن كل انحناء يسمى ركوعا عرفا ليس مناط الحكم هنا ، ولو لم يكن بعنوانه بل بعنوان تناول شئ من الأرض وعليه فالركوع المعتبر إدراكه قصدي ، ولا يشك في أن الإمام من حيث شروعه في الرفع تارك لما قصد به عنوان الركوع ، فكيف يكون اجتماع المأموم في مثله اجتماعا مع الإمام في ركوعه ، ولا ينافي ذلك إمكان تجدد قصد الركوع بعد شروعه في الرفع للحوق بعض المأمومين بتوهم أنه لو لم يكن بعد في ركوعه للزم تعدد الركوع بتجدد القصد ، وزيادة الركوع مبطلة . وجه عدم المنافاة :
82
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 82