نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 77
الملازمة ، ولذا لا شبهة في ترتب تلك الآثار على استصحاب بقاء الجماعة المقتضي للتعبد ببقاء استحبابها عند القائل بأخذ الاستحباب في موضوع تلك الأحكام فإن قلت : البراءة عن الشرطية ليس أثرها إلا نفي الشرطية ، لا استحباب المجرد عن الشرط المشكوك ظاهرا . قلت : على فرض تسليمه مع عدم صحته في نفسه ، إن قيود الواجب وقيود المستحب كما حققناه في محله ليست ما خوذة في الواجب والمستحب بحيث يرد الوجوب والاستحباب على المتقيد ، بل التقييدان في رتبة لاحقة فيكون تقييدا للواجب مثلا فالواجب متقيد لا المتقيد واجب ، وعليه فذات الجماعة مستحبة واقعا ، وإن كان وقوعها امتثالا للاستحباب متقيدا بقيد فلا حاجة إلى إثبات الاستحباب ظاهرا بدليل البراءة عن التقيد بالقربة لكون ذات المتقيد مستحبا واقعا وتقيده منفي ظاهرا فافهم جيدا . الشرط الثالث يشترط في إدراك الركعة جماعة ابتداء إدراك المأموم لركوع الإمام وتنقيح المقام برسم أمور : أحدها : إن مجرد إدراك الإمام راكعا كاف في إدراك الجماعة في تلك الركعة كما هو المشهور ، أو لا بد من إدراك تكبيرة الركوع أيضا ، والمراد بها محلها حال القيام المتصل بالركوع إذ ربما لا يكبر الإمام للركوع ، كما نسب إلى الشيخ ( رحمه الله ) أو لا بد من إدراك المأموم ذكرا من ركوع الإمام كما حكي [1] عن التذكرة ونهاية الأحكام ومنشأ الخلاف اختلاف أخبار الباب ومستند المشهور الأخبار الكثيرة الواردة في موارد متفرقة ، منها صحيحة الحلبي " إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل
[1] لاحظ جواهر الكلام : ج 13 ، ص 149 ، ( طبعة الآخوندي ) . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 442 ، الحديث 2 ، من الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة .
77
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 77