responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 30


قلنا باستحباب الإعادة واستقرار الامتثال على المعادة ، ففي غاية الوضوح ، فإنها على تقدير الحاجة صلاة صحيحة جماعة ، وعلى تقدير عدمها بيده قرار الامتثال على الثانية ، فهي على أي تقدير مصداق الصلاة الواجبة ، فيقصد المصلي امتثال هذا الأمر جماعة سواء كانت صلاته السابقة صالحة للاقتصار عليها أولا وأما إذا قلنا بسقوط الأمر اللزومي واستحباب المعادة فالجماعة فيها جائزة بل أفضل ، فالمصلي يقصد امتثال هذا الأمر الشخصي سواء كان هو أمره اللزومي أو أمره الندبي ، فعلى أي تقدير تقع الصلاة صحيحة من حيث الجماعة وآثارها . نعم إذا كان المحتاط هو الإمام فلا بد هنا من قصد الإمامة لتقع صلاته بعنوان المعادة منه ، بخلاف ما إذا لم تكن صلاة الإمام احتياطية فإنه تصح صلاة المأموم ، سواء كان من قصد الإمام الإمامة أم لا .
ومنها : الجماعة في ركعات الاحتياط فإن قلنا بانصراف اطلاقات الجماعة في الفرائض إلى اليومية ، أو الفرائض النفسية التي تطلب لذاتها لا لرعاية غيرها وتدارك نقصها ، فلا إشكال حينئذ في عدم الجماعة فيها بجميع وجوهها من اقتداء المحتاط بالمحتاط ، أو من يصلي اليومية بالمحتاط وبالعكس .
وأما ما عن [1] العلامة الأنصاري ( قدس سره ) من عدم صدق عنوان الفريضة بمادتها على مطلق الواجب ، كنفس عنوان الواجب القابل للصدق على النفسي وغيره فلا شاهد له ، بل إطلاق الفريضة بعنوانها على الواجب الغيري شايع في لسان الأخبار ، كما في الخبر [2] " الوضوء فريضة " وإطلاق هذه المادة في غير هذه فمما لا إشكال فيه ، كما يتضح للمراجع إلى موارده . نعم بناء على الجزئية الحقيقية لا ينبغي الاشكال في الاقتداء بمن يصلي ركعات الاحتياط ممن لا يصليها ، دون العكس ، إلا إذا كان مقتديا بتلك الصلاة من أولها ، وإن لم نقل بالانصراف ، فإن علم المأموم بحاجة الإمام إليها فلا اشكال في صحة الاقتداء بمصليها ، لأنها إما



[1] كتاب الصلاة : ص 313 ، الطبعة الحجرية .
[2] الوسائل : ج 1 ، ص 256 ، الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الوضوء .

30

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست