responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 29


ثالثها : إن اشتغال الذمة بالصلاة ثابتة ولا يقين بالفراغ ، والامتثال باتيان هذا الفرد المشكوك حال من حيث مشروعية الجماعة فيه وعدمه ، ويندفع بأن أدلة التسامح كافية في المشروعية في قبال أصالة عدم المشروعية ، فلا اشكال في اليقين بالفراغ لولا محذور آخر كما تقدم في الوجه الثاني فهو العمدة في المقام .
ومنها : الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها من باب الاحتياط ، ولها أربع صور الأولى : ما إذا صلى بعنوان الاحتياط اللزومي مقتديا بمن يصلي اليومية ، ولا ينبغي الاشكال فإنه على فرض الحاجة إليها واقعا جماعة في فريضة يومية ، وعلى تقدير عدم الحاجة لا صلاة ولا جماعة ولا يضر حينئذ عدم ترتب آثار الجماعة من سقوط القراءة ووجوب المتابعة ، والرجوع في مورد الشك إذ مع الحاجة كل الآثار مترتبة ، ومع عدمها لا ضير في عدم سقوط القراءة وغيره . نعم في رجوع الإمام إلى المأموم اشكال حيث لم يحرز أنها جماعة واقعا لاحتمال اللغوية .
الثانية : هذا الفرض نفسه مع كون الاحتياط غير لزومي ولا يضر بالجماعة بعد كون الفريضة محتاجا إليها واقعا .
الثالثة : من يصلي الاحتياط مقتديا بمن يصلي الاحتياط ، فإن كان منشأ الإعادة واحدا بحيث كان صحة صلاتهما وفسادهما متلازمين واقعا فلا إشكال ، إذ على تقدير الحاجة فصلاة كليهما جماعة صحيحة ، وإلا كانتا لغوا . وأما إذا لم يكن المنشأ واحدا فلا يقين للمأموم بانعقاد صلاته جماعة على تقدير الحاجة ، إذ من المحتمل لغوية صلاة الإمام فلا تصح صلاته إلا بفرض الاتيان بوظائف المنفرد ، وهو خلف في المقام المبني على انعقاده جماعة يترتب عليها أحكامها .
الرابعة : اقتداء من يصلي اليومية بمن يصلي الاحتياط ، ولا يقين بالفراغ إلا على تقدير الحاجة وهو غير محرز للمأموم ، نعم إذا اعتقد المأموم حاجة الإمام وإن لم يعتقدها الإمام أو أتى بوظائف المنفرد صحت صلاة المأموم ، إلا أنهما خلف كما لا يخفى . هذا ما تقتضيه حال تلك الصور من حيث الاحتياط ، وأما إذا كانت بعنوان المعادة سواء قلنا باستحباب المعادة ، أو باستحباب الإعادة شرعا فجميع تلك الصور الأربع صحيحة على أي تقدير ، وتترتب عليها آثار الجماعة كلا . أما إذا

29

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست