نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 23
في آخره . لأنا نقول : حيث إن المفروض نذر الصلاة جماعة ، أو أمر أحد الأبوين بها ، فليس بابه باب تفويت محل الواجب بل فوات الواجب باتيان ضده ، حيث إن الصلاة فرادى والصلاة جماعة عنوانان متنافيان لا يجتمعان في واحد وليس فعل إحديهما مقدمة لترك الأخرى . نعم لو تعلق النذر أو الأمر بالائتمام في صلاته كان لعنوان تفويت المحل موقع ويترتب عليه ما ذكر . ومنها : ما إذا لم يدرك من الوقت ركعة تامة لكنه يدرك الركعة بادراك الإمام راكعا وهذا مع إطلاق دليل [1] " من أدرك ركعة من الوقت " للركعة حقيقة وتنزيلا واضح ، وأما مع عدم اطلاقه كما هو الظاهر ، فلا يجدي تنزيل ادراك الإمام راكعا منزلة ادراك الركعة فإنه ناظر إلى آثار صلاة الجماعة من سقوط القراءة وغيرها لا التنزيل من حيث إدراك الوقت أيضا . إلا أن الأحوط الائتمام من دون نية الأداء والقضاء فإن صلاته صحيحة إما أداء أو قضاء . ومثله من كان بطئ القراءة بحيث يفوت بقرائته الوقت فإنه يجب عليه الائتمام بناء على ما ذكر .
[1] الوسائل : ج 3 ص 158 ، الحديث 4 و 5 من الباب 30 من أبواب المواقيت .
23
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 23