responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 226


الأمر العام كما يسوغ المسح على الخف بالأمر الخاص فتدبر جيدا .
وليعلم أن الفرض أن ما لا يكون جزء مطلقا ، أو شرطا مطلقا ثبوتا قابل لأن يرتفع بالتقية ، فكما أن المسح الخاص وهو المسح على البشرة ليس جزء مطلقا لسقوطه في البرد ، فكذا في التقية ، كذلك أصل المسح ليس جزء مطلقا كما في الأقطع فيرتفع بالتقية ويبدل بغسل الرجلين لعدم تأدي التقية إلا به فلا يلزم أن يكون غسل الرجل سائغا في مورد آخر غير التقية حتى يقال بعدمه ويتخير في أمره كما عن شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس سره ) في رسالة التقية .
ومنها : أن التقية جارية في الأسباب والعقود والايقاعات على حد جريانها في العبادات أم لا ، ولا يخفى عليك أن أوامر التقية بعنوانها بملاحظة مصلحتها العامة وهي دفع الضرر الشخصي أو النوعي ، أو دفع الوصمة عن المذهب أو عن رئيس المذهب لا يقتضي إلا إيجاب ذاك العمل بصورته التي تتأدى بها التقية ، وأما رفع الجزئية ، أو الشرطية ، أو المانعية فضلا عن إثبات أثر شرعي فإنما يعلم من خصوصية المورد مثلا صحة الصلاة في مورد التقية للأمر بالقراءة فضلا عن إجزائها عن الواقع تقتضي ارتفاع جزئية جزء اقتضت تركه التقية كترك السورة ، أو القراءة مطلقا ، أو شرطية شرط اقتضت التقية تركه كالجهر في الجهرية ، أو مانعية مانع اقتضت إيجاده كالتكتف والتأمين ، وكذا الأمر في الوضوء بمسح الخف ، أو غسل الرجل فإن فرض صحته وصحة الصلاة معه يقتضي عدم جزئية المسح على البشرة في حال التقية .
نعم في الوضوء بحث أخر يناسب البحث عن الأسباب وهو أن الوضوء في مورد التقية وصحته وصحة الغاية المترتبة عليه يؤثر في الطهارة كالوضوء التام ، أو صحته وصحة غايته لا يقتضي أزيد من إباحة الدخول به في الغاية المقصودة فيكون على الثاني كالتيمم على المشهور ، وعلى الأول كالتيمم على قول آخر موافق لظاهر دليل التنزيل وإمكان الطهارة الموقتة لكونها اعتبارية لا واقعية كوضوء ذي الجبيرة على وجه .
والتحقيق أن ظاهر الأدلة أن الوضوء الذي يترقب منه الطهارة هو المأمور به في

226

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست