responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 223


حاله . نعم مع ضيق الوقت وعدم سقوط الصلاة بحال يستكشف عدم المانعية إذ لا فرد لصرف وجود الطبيعة إلا هذه الصلاة المشتملة على المانع . فتدبر .
تتميم ينبغي التعرض لنبذة من أحكام التقية :
منها : إن شأن التقية في مورد ترك جزء أو شرط أو ايجاد مانع كالتكتف في الصلاة أو التلفظ بآمين هل مجرد الرفع أو يثبت البدلية ؟ بحيث يكون ترك الجزء والشرط أو فعل المانع معتبرا في الصلاة فلو خالف وأتى بالجزء أو الشرط أو ترك المانع كان إخلالا بما اعتبر في الصلاة .
ومما يشهد للاثبات أن ترك المسح على الخفين في مورد التقية بالمسح على البشرة مبطل للوضوء نظرا إلى أن المسح على البشرة الذي هو جزء الوضوء العبادي ممنوع عنه فلا يمكن التقرب به ، فيدور الأمر بين ترك المسح رأسا فالوضوء ناقص أو المسح على الخف ولولا جزئيته لما وجب بالخصوص ، وكذا الأمر في غسل الرجلين في مورد التقية فإن المسح ممنوع عنه وبلا مسح وبلا غسل وضوء ناقص فيعلم منه حرمة الغسل في هذه الحال .
وأجيب عنهما بأن المسح على البشرة ينحل إلى أصل المسح وقيد مباشرة البشرة فالساقط بالتقية قيد البشرة و أصله باق على وجوبه ومسح موضع آخر لا يتأدى به التقية فيكون ممنوعا عنه أيضا فينحصر قهرا في السمح على الخف وكذا في الغسل فإن إيصال أصل النداوة لازم وعدم بلوغه حد الغسل شرط فيسقط هذا الشرط ويبقى أصل ايصال النداوة على حاله .
ولا يخفى ما فيهما من التكلف لأن ظاهر الرواية كون المسح على الخف للتقية كالمسح عليه لضرورة أخرى كخوف البرد على رجليه حيث قال [1] ( عليه السلام ) : " إلا من عدو تتقيه أو ثلج ! ؟ تخافه على رجليك " فإنه لا شبهة في أنه لولا



[1] الوسائل : ج 1 ، ص 322 ، الحديث 5 ، من الباب 38 من أبواب الوضوء .

223

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست