responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 22


وتوهم أن لازم قيام القراءة التامة والناقصة بمصلحة واحدة وجود الجامع بينهما ، ومقتضاه الأمر به ، ومقتضاه التخيير بينهما ، فيعود المحذور . مدفوع بأن الجامع حيث إنه منطبق على الفردين الطوليين فمقتضاه الأمر بالفردين على الترتيب ، لا على التخيير ، وقد عرفت مقتضى الترتيب وأنه لا يعقل مع عدم كون القراءة الناقصة ذات مصلحة إلا في فرض العجز أن يأمر المولى بها في عرض الأمر بالقراءة التامة .
وبالجملة فمصحح العقاب تفويت الواجب المنجز بسوء اختياره وعدم جواز التبديل لفرض عدم كون القدرة شرطا شرعا كشرطية العجز في وجوب القراءة الناقصة ، وأما استيفاء المصلحة التامة بالقراءة الناقصة فهو لا يمنع عن العقاب المرتب على مخالفة التكليف المحقق . وأما شبهة صدق الفوت بالنسبة إلى القراءة التامة ، فيجب القضاء في خارج الوقت ، فمدفوعة بأن فوت الفريضة بذاتها مع حصول ملاكها التام في الوقت لا يوجب القضاء في خارجه ، وبقية الكلام في محله .
ومن جميع ما ذكرنا تبين أن ترك التعلم إذا لم يكن عن تقصير لا يوجب تعين الائتمام ، بل وكذا إذا كان عن تقصير ، لا يوجب تعين الائتمام ، بل وكذا إذا كان عن تقصير ، نعم لدفع العقاب في الأخير يتعين الائتمام .
ومنها : ما إذا أمره أحد والديه بإيقاع الفريضة جماعة ، وهذا بناء على وجوب إطاعة الوالدين بعنوانها واضح ، وأما إذا قلنا بأن المسلم حرمة إيذائهما فلا تجب الجماعة مطلقا بل إذا انطبق على تركها الايذاء ، لا ما إذا لم ينطبق عليه كما إذا ترك الجماعة وصلى خفاء مع عدم علمهما به . فإنه لا إيذاء ، والإيذاء على تقدير العلم لا أثر له ، والكلام في صحة الصلاة فرادى مع الإثم بترك الجماعة كالكلام في نذر الجماعة .
لا يقال : بناء على عدم سقوط الأمر بمجرد الامتثال وإن لم تكن الصلاة فرادى مفوتا للواجب بالنذر ، أو بإطاعة أحد الوالدين ، إلا أنه إذا صلى في آخر الوقت بحيث لا يتمكن من الائتمام بعده يسقط الأمر ويكون من تفويت محل الواجب بأداء الصلاة فرادى فتحرم لا تصح حينئذ ومنه علم أنه لو قلنا بسقوط الأمر من أول الأمر كان تفويتا لموضوع الواجب مطلقا فلا يصح أصلا لا في أول الوقت ولا

22

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست