responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 218


الحدائق .
والظاهر كما استظهرناه سابقا أن الأمر بترك القراءة والنهي عنها في فرض انعقادها جماعة فلا ينافي الأمر اللزومي بالقراءة في مورد انعقاد الصلاة فرادى كما هو صريح موارد الأمر بالقراءة إلا بعد التنزل وحمل تلك الأخبار على إرادة سقوط القراءة فقط تبقى المعارضة بينها وبين أوامر القراءة ولا مناص عن الالتزام بظاهر تلك النواهي بحمل مواردها على شدة التقية لمراقبة المخالفين بحيث لا يتمكن من القراءة ولو إخفاتا ، وحمل الأوامر على مورد التمكن وعدم شدة التقية وفي نفس صحيح [1] علي بن سعد شهادة على هذا التفصيل بعد التنزل المزبور ، فتدبر . ولا مانع من سقوط القراءة رأسا مع عدم التمكن بعد ورود نظيره في الأخبار المتضمنة لادراك الإمام راكعا وإن كان وجه عدم التمكن من القراءة مختلفا .
الخامس : لا ريب نصا وفتوى في لزوم القراءة بخصوصياتها مع التمكن حتى الجهر في الجهرية ، كما إذا فرض كون الإمام أصم ولا مأموم له غيره وأما مع عدم التمكن فالجهر ساقط بحسب النصوص إلا أن الاخفات حيث إنه له مراتب فاللازم مراعاة أول مرتبة الاخفات بحيث يسمع نفسه ، وبعدها بحيث يسمع من وضع أذنه على فمه ، وبعدها ما هو " مثل حديث النفس " كما في الخبر [2] ، وأما حمله على حديث النفس الراجع إلى تصورها وإيجادها في نفسه المعدود من الأفعال النفسية فقد قدمنا سابقا أنه مبائن لموضوع القراءة . نعم يمكن أن يقال : بأنه كالأخرس بالعرض الذي تكليفه حديث النفس بالألفاظ ، وحيث إنه يتمكن من ما هو قراءة الغير القادر على التلفظ خارجا وإن كان وجه عدم القدرة مختلفا إلا أنه حيث كان خارجا عن حقيقة القراءة يحتاج إلى دليل يتكفل تنزيل وجوده النفسي منزلة وجوده الخارجي ، وهذا المعنى لا يفهم من الأمر بالقراءة ولو مثل حديث النفس ، بل الظاهر أن مساقه مساق قوله [3] ( عليه السلام ) : " وإن لم تسمع نفسك فلا



[1] المصدر السابق .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 428 ، الحديث 4 ، من الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة .
[3] الوسائل : ج 5 ، ص 427 ، الحديث 1 ، من الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة .

218

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست