responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 206


دخيلة في نظره نادر الوقوع بل الغالب أنه لا يراها دخيلة بل مضرة بالاستنباط وإن كان غيره من أرباب النظر يراه دخيلا إلا أنه لا يراه من أهل النظر ، وبالجملة فالحكم بالتفسيق في غاية الاشكال .
وأما الحكم بصحة عمله من باب أصالة الصحة : فيدور مدار الاستناد فيها إلى ظهور الحال فلا مجال له هنا بعد فرض بطلان اجتهاده وتقليده ، أو الاستناد إلى التعبد بالصحة واقعا لامكان المصادفة للواقع أو لما هو بمنزلته فلا مانع من الحكم بصحة عمله .
المسألة العاشرة :
إذا اعتقد الإمام دخول الوقت والمأموم غير معتقد لدخوله فإن كان دخوله في الصلاة لا بتحر واستناد إلى الحجة فلا تصح صلاته وإن دخل الوقت في أثنائه ، فلا يجوز الاقتداء به مطلقا لما مر من أن الجماعة ارتباط صلاة صحيحة بصلاة صحيحة . وإن كان دخوله استنادا إلى الحجة ومع ذلك لم يدخل في أثنائه ، فصلاته باطلة واقعا ولذا يجب عليه التدارك بعد انكشاف الخلاف . وإن كان دخوله عن استناد إلى الحجة ودخل في أثنائه الوقت فصلاته صحيحة من الأول بحكم الشارع فيكون تنزيل ما قبل الوقت منزلة الوقت كتنزيل ما بعد الوقت منزلة الوقت في من أدرك ركعة من آخر الوقت ، إلا أنه مع ذلك ليس لمن يعتقد عدم دخول الوقت أن يقتدي من أول صلاته لأنه لا يرى نفسه مأمورا بالصلاة . نعم يصح الاقتداء في موردين ( أحدهما ) الاقتداء به بعد دخول الوقت في أثنائه ( وثانيهما ) الاقتداء به من الأول لا أنه تنقلب صحيحة بعد ما انعقدت فاسدة ، وما في العروة من صحة الاقتداء في هذا الفرض الأخير مبني على أحد الأمرين المتقدمين من الاقتداء بعد دخول الوقت ، أو الاقتداء في القضاء .

206

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست