responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 205


التنبه كان الانفراد جائزا بلا إشكال .
المسألة التاسعة في حكم الاقتداء بمن يرى نفسه مجتهدا ويعمل برأيه مع أنه غير مجتهد في نظر المأموم ، أو الاقتداء بمن يقلد من ليس أهلا للتقليد مع كون عمله على طبق رأيه .
والكلام في بطلان الاقتداء تارة من حيث خروج الإمام عن العدالة ، وأخرى من حيث كون عمله غير صحيح منه والجماعة ارتباط صلاه صحيحة بصلاة صحيحة .
أما الكلام من حيث العدالة : فهو في القاصر غير محقق لأنه غير ملتفت إلى أن الاجتهاد والعمل بالرأي يتوقف على أمر هو فاقده ، وكذلك حال المقلد الغافل عن لزوم إحراز ما يعتبر فيمن يقلده حتى يكون بسبب العمل برأيه أو العمل برأي مجتهده فاسقا ، وإلا فمن الواضح أن اعتقاد الاجتهاد ، أو اعتقاد أهلية المفتي ليس من المعاصي حتى يكون فاسقا .
وأما الكلام في صحة عمل المجتهد القاصر ، أو المقلد القاصر فهو ما ذكروه في محله من أن مطابقة عمله للواقع أو لرأي الأعلم ، أو من يجب تقليده كافية في صحة عمله ، فإذا فرض أن عملهما مطابق في نظر المأموم لأحد الأمرين فلا مانع من الاقتداء به في هذه الصورة . ومنه تبين أنه في فرض القصور لا اختلال في الجماعة من حيث العدالة ومن حيث صحة العمل وأما الجاهل المقصر من المعتقد للاجتهاد أو أهلية المفتي فمن حيث عمله مع فرض تحقق نية القربة منه لغفلته حين العمل كالجاهل القاصر يصح تارة ولا يصح أخرى . وأما من حيث العدالة فمع فرض الالتفات إلى تحصيل مقدمات دخيلة في الاجتهاد ، أو إحراز أمور في العمل برأي المفتي مع ذلك لم تحصل تلك المقدمات أو لم يحرز تلك الأمور إلى أن غفل وصلى على طبق رأيه أو رأي المفتي فكونه فاسقا بترك تحصيل المقدمات ، أو إحراز تلك الأمور في غاية الاشكال . نعم بترك ما تنجز عليه من التكاليف الواقعية يمكن الحكم بفسقه ، إلا أن تحقق هذه الأمور خصوصا ترك تحصيل المقدمات التي يراها

205

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست