responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 188


المسبوق لكون الشبهة مصداقية بعد تخصيص الأول وعدم إحراز عنوان الثاني .
وتوهم العلم الاجمالي بوجوب القراءة عليه ، أو اللحوق بالإمام لا محصل له .
ودعوى العلم بأنه تجب عليه القراءة أو إيكال الأمر إلى الإمام مدفوعة : بما تقدم من أنه لا معنى للايكال بحيث يكون فعلا يجب على المأموم ، وليس المقام من الدوران بين المحذورين لوجوب القراءة أو حرمتها ، حيث لا محذور في عدم الاقتداء أو الانفراد بعد تحققه ، فلا مجال إلا لأصالة عدم سقوط القراءة فيحب عليه القراءة .
ولا مجال لأصالة البراءة عن وجوبها بعد جريان أصالة عدم السقوط نعم الأحوط أن يقرء بنية القربة المطلقة .
المسألة الرابعة [ حكم المصلي في النافلة إذا أقيمت الجماعة ] إذا أقيمت الجماعة ، والانسان في نافلة ، أو فريضة ، فاستحباب القطع في الأولى مع فوات الجماعة باتمامها ، واستحباب العدول إلى النافلة في الثانية ثم قطعها ، أو جواز قطعها ابتداء يستدعي التكلم فيه في مقامين :
المقام الأول : في حكم قطع النافلة ، فنقول : معنى قطع الفريضة أو النافلة هو رفع اليد عنها وتبديل امتثال الأمر بها باتيان فرد آخر ، وهذا أمر غير استحباب النافلة بجميع أجزائها ووجوب القريضة بجميع أجزائها فوجوب التمام ، غير وجوب الاتمام ، ومنه تعرف أن وجوب الاتمام غير مناف لاستحباب التمام ، كما أنه تعرف منه أنه حكم آخر يحتاج إلى دليل ، وعليه فإن قلنا : باختصاص دليل وجوب الاتمام وحرمة القطع بالفريضة لأنه الاجماع وهو في الفريضة ، فجواز قطع النافلة لا يحتاج إلى دليل . نعم استحبابه في المورد يحتاج لي دليل ، وإن قلنا : بحرمة القطع مطلقا كما يستدل له " بتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " [1] فجواز القطع يحتاج إلى الدليل وحينئذ فأهمية الجماعة من النافلة لا يجدي في الجواز لأن وجوب الاتمام لا



[1] الوسائل : ج 4 ، ص 715 ، الحديث 10 ، من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام .

188

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست