نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 182
وقيل : بالأول لصحيحة معاوية بن وهب [1] " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرء فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم ) نظرا إلى أن قوله ( عليه السلام ) : " نعم " تقرير لأمرين أحدهما ترك القراءة ، وثانيهما قضاؤها فيما بقي من الأخيرتين من صلاة المأموم لئلا تخلو صلاته عن قراءة الفاتحة فيكون اختيار القراءة حينئذ أرجح من التسبيحات ، وعدم القول بالأمر الثاني لا يقتضي عدم القول بالأول ، فتدل الصحيحة على جواز ترك القراءة مع عدم إمهال الإمام ، ولأخصيتها مما دل على لزوم القراءة مطلقا يكون مقدمة عليه حتى على ما يظهر منه لزوم الفاتحة ، كصحيحة زرارة [2] بناء على استفادة تعين الفاتحة من قوله ( عليه السلام ) : " أجزأته أم الكتاب " فإنه يحمل على ما إذا أمهله الإمام لقرائتها ولا مجال لحملها على التقية ، إذ ما أفتى به أبو حنيفة هو التسبيح في الأولتين والقراءة في الأخيرتين ، لا ترك القراءة في الأولتين لعدم الامهال . بل تعين القراءة في الأخيرتين ، كالأولتين في المسبوق مدلول بعض الروايات . نعم ما أرسله [3] في الدعائم مما يوافق الصحيحة في ترك القراءة مع عدم الامهال ، فلا أظن أنه غير هذه الصحيحة كما يظهر بالتتبع في روايات الدعائم ، فإنها مأخوذة من غيرها لا في قبالها ، وعليه فالقول بسقوط الفاتحة مع عدم الامهال لا يخلو عن قوة ولعل المتتبع في روايات باب الجماعة يطمئن بأهمية المتابعة وحفظ هيئة الجماعة ، والله أعلم . الخامس : المراد بعدم الامهال هل هو عدم إدراك الركوع ولو آخره ، أو فوات الركوع من أوله ، والظاهر من قوله : " لا يمهله الإمام حتى يقرء " أنه لا يمهله بركوعه ، فحيث إنه ركع قبل إتمام القراءة ما أمهله لا تمامها لا أنه حيث إنه يرفع رأسه قبل تمام القراءة ما أمهله لا تمامها ، فإن المشهود للمأموم ركوعه قبل الاتمام لا عدم
[1] : ج 5 ، ص 446 ، الحديث 5 ، من الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة . [2] الوسائل : ج 5 ، ص 445 الحديث 4 ، من الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة . [3] مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 495 ، الحديث 1 ، من الباب 38 من أبواب صلاة الجماعة ( الطبعة الحجرية ) .
182
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 182