نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : صلاة الجماعة ( عدد الصفحات : 231)
الصلاة المستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط ، فلا يقتضي سقوط ما يتفرع على ثبوته ، بل لصحيحة زرارة [1] " فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب " وهل سقوط السورة منوط بعدم التمكن منها رأسا بحيث لو تمكن من بعضها لم يسقط البعض أو إذا لم يتمكن من تمامها سقط رأسا ، وظاهر قوله ( عليه السلام ) : " لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب " إن المدار على التمكن من سورة كاملة لا أن المراد عدم التمكن من تمام أجزائها حتى إذا أدرك بعضها لم يصدق عدم إدراك تمام أجزائها ، فإنه الظاهر ورود سلب التمكن على الواحد الملحوظ فيه الأجزاء بنحو المجموع ، لا عموم السلب فمن أدرك بعض السورة يصدق عليه أنه لم يدرك سورة كاملة بل بعضها . وعن بعض أعلام العصر ( قدس سره ) تأييد الوجه الأول بما ذكره من ذيل موثقة عمار [3] وهو هكذا " ويقرء خلفه في الركعتين يقرء في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإمام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين " إلا أن وجوب السورة التامة يقتضي اختيار سورة قصيرة يدرك معها الركوع لا اختيار سورة طويلة والاقتصار على بعضها لا دراك الركوع ، ولا يمكن حمله على توهم الادراك مع قصر زمان التسبيحات الأربع وطول مدة قراءة الفاتحة وسورة الجمعة ، ومع ذلك فالأحوط إتمام السورة واللحوق بالإمام في الركوع . الرابع : إذا لم يمهله لقراءة الفاتحة كاملة هل يجوز له الاقتصار على بعضها واللحوق بالإمام في الركوع ، أو يجب إتمامها واللحوق به ولو في السجود ، مقتضى القاعدة هو الثاني لوجوب الفاتحة وعدم اشتراط انعقاد الجماعة بإدراك الركوع إذا أدرك الإمام قبله ، وعدم كون التخلف بهذا المقدار لعذر مضرا بالجماعة ، وسقوط القراءة عند إدراك الإمام راكعا لفوات محلها لدليل ، لا يلازم سقوطها في محلها مع إمكان الاتيان بها وعدم لزوم محذور منه .
[1] الوسائل : ج 5 ، ص 445 ، الحديث 4 ، من الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) مصباح الفقيه الهمداني ( رحمه الله ) : كتاب الصلاة ، ص 698 ، الفرع الأول . [3] الوسائل : ج 5 ، ص 44 ، الحديث 2 ، من الباب 29 من أبواب صلاة الجمعة .
181
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 181