responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 179


العرف كالمنفرد في صلاته . وإن لم نعتبر الاجتماع العرفي وكان المدار على صدق الائتمام والاقتداء ، فقد عرفت سابقا أن الائتمام متقوم بربط صلاته بصلاة الإمام والمتابعة بجميع معانيها من أحكام الجماعة ، لا من مقوماتها . ولو كان التخلف عن الإمام في ركن أو أزيد منافيا للقدوة لم يكن فرق بين التعمد والعذر مع ورود صحيحة عبد الرحمن [1] في صورة السهو عن الركوع مع الإمام ، بأنه يركع ويلحق الإمام في السجود وفي روايته الأخرى [2] الواردة في الجمعة " إن المأموم إذا لم يتمكن من الركوع والسجود معا مع الإمام لأجل الزحام يركع ويسجد ويلحق به في الركعة الثانية " نعم لا دلالة لهما على جواز التخلف حتى في ركن واحد ، لورود هما في صورة العذر عن المتابعة ، وسيجئ إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية بعض ما يناسب المقام فانتظر .
المسألة الثالثة في أحكام المأموم المسبوق وفيها مباحث :
الأول : لا خلاف في أن وظيفة المأموم المسبوق هي القراءة في الأولتين له ، لا متابعة الإمام في التسبيح وتخصيص الركعتين الأخيرتين بالقراءة ، كما عن أبي حنيفة ، ونسب إلى أبي علي منا ، والأخبار بما ذكرنا مستفيضة بل فيها التعريض على العامة بقولهم [3] عليهم السلام : " هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها " وليس ذلك مقتضى وجوب المتابعة حتى في الأقوال وفيما يجب على الإمام دون المأموم فإنه فيما لا يستلزم ترك ما يجب على المأموم . وما رواه العامة [4] عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه " قال صلى الله عليه وآله : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 34 ، الحديث 4 ، من الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 32 ، الحديث 1 ، من الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .
[3] الوسائل : ج 5 ، ص 446 ، الحديث 7 ، من الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة .
[4] سنن أبي داود : ج 1 ، ص 156 ، باب السعي إلى الصلاة ( الرقم 572 ) .

179

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست