responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 177


لا للغوية الأول فلا تبطل الصلاة بعدم تدارك المنسي لأن الركوع الثاني ليس من الركوع الصلاتي حتى إذا عاد عاد محل القراءة وبدلها . ولا يقاس هذه المسألة بمسألة رفع الرأس فإن الركوع الثاني قابل لأن يكون متمما للأول في تلك المسألة فهو من حيث كونه من متممات الأول يجب فيه تدارك ما فاته في الأول كالذكر مثلا ، بخلاف هذه المسألة فإنه ليس فيه اعتبار المتممية إذ لم يقع الركوع الأول مع الإمام حتى يكون الثاني متابعة للإمام بقاء كما قربناه .
ومنها : أنه بناء على وقوع الركوع الأول عمدا كان أو لا في محله وجب فيه كل ما يجب في الركوع الصلاتي من ذكر ، أو طمأنينة ولا يجب شئ منها في الركوع المتمحض في المتابعة لعدم الموجب كما تقدم كما لا يجب تدارك المنسي في الأول كما مر .
ومنها : إذا سبق الإمام إلى القيام ، ففيه تفصيل : فإن كان إلى القيام حال القراءة فقد مر فيما تقدم من أن القيام إما شرط للقراءة أو واجب فيها وحيث لا مشروط ولا واجب عليه فلا يكون شرطا ولا واجبا حتى تجب فيه المتابعة ، أو يكون لسبقه عمدا أو سهوا أثر فلا يضر بقاؤه على حاله إلى أن يلحقه الإمام ، ولو من حيث الإثم في العمد ، كما لا مانع من عوده وهدمه للقيام من حيث الزيادة العمدية ، حيث إنه من الأفعال العادية لا من الأفعال الصلاتية إلا بناء على ما قدمناه من احتمال وجوب المتابعة فيما يجب على الإمام فحينئذ حاله حال السبق إلى الركوع مثلا ، لكنك قد عرفت ضعفه .
وأما إن كان السبق إلى القيام في الأخيرتين ، أو كان السبق إلى القيام بعد الركوع ، فحاله حال السبق إلى سائر واجبات الصلاة عليه وعلى الإمام لفرض وجوبه عليه سواء كان شرطا أو واجبا في واجب كما في الأخيرتين أو كان واجبا مستقلا ، وإن كان محله بعد الركوع .
وأما احتمال وجوب القيام مطلقا مستقلا . فضعيف جدا ولذا لو تمكن من القيام بمقدار القراءة لا مع القراءة وجب عليه القراءة جالسا ولا تجب بعدها أو قبلها القيام بمقدار القراءة ولو كان واجبا بنفسه من دون ارتباط بالقراءة للزم فعله

177

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست