responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 173


بقاء المحل يحب تدارك المنسي ، إلا أن اعتبار كونه تتمة للركوع الأول لا لمجرد المتابعة لا دليل عليه . واستصحاب بقاء المحل لا وجه له لكونه من القسم الثالث من استصحاب الكلي وهو زوال فرد وحدوث فرد آخر مقارن لزواله .
ويمكن أن يقال : إنه لا شبهة في أن الركوع الثاني للمتابعة بقاء لا حدوثا إذا لا ركوع آخر من الإمام حتى يجب المتابعة فيه حدوثا ، وإذا كان اعتبار المتابعة فيه من حيث البقاء فهو مستلزم لاعتبار بقاء الركوع الأول بالغاء رفع الرأس وجعله كالعدم ، وعليه فالمحل في اعتبار الشرع باق فيجب فيه تدارك المنسي . إلا أن يقال : إن غاية ما يقتضيه اعتبار بقاء المتابعة هو بقاء الركوع من حيث كونه محلا للمتابعة ، لا مطلقا حتى يرتب عليه آثار محل المنسي أيضا ، ومع ذلك فالاحتياط بالتدارك مما لا ينبغي تركه ، لأنه نقص لم يعلم اغتفاره لاحتمال بقاء محله ، ولا وجه للتمسك " بلا تعاد " [1] لأن شموله لما نحن فيه مشكوك حيث لا تعاد مع فوات المحل لا مطلقا . مضافا إلى شبهة شموله لما في أثناء الصلاة . نعم لا يجب الاحتياط بإعادة الصلاة مع التدارك فإنه مع عدم بقاء المحل واقعا والمنسي مرفوع قطعا فلا يدور الأمر بين بطلان الصلاة ووجوب التدارك ، فتدبر .
رابعها : لا ريب في جواز العود مع العلم الوجداني أو الاطمينان ببقاء الإمام راكعا ، وأما مع الشك فيشكل العود للدوران بين وجوبه وحرمته لكونه زيادة غير مغتفرة ، وليس من موارد التخير لامكان التخلص بقصد الانفراد ، فليس أحد الأمرين مما لا بد منه حتى يتخير عقلا بين الفعل والترك ، وقد مر سابقا إن مورد الرجاء ما إذا دار الأمر بين وقوعه امتثالا للأمر وعدمه ، لا بينه وبين الزيادة المحرمة المبطلة للصلاة ، فتدبر .
ومنه تعرف أنه إذا عاد بوجه سائغ فلم يدرك الإمام في الركوع لم يكن ركوعه امتثالا للأمر بالمتابعة حيث لم يكن مقدورا له واقعا ، ولا دليل على اغتفار الزيادة إذا كانت بقصد المتابعة فقط ، فإن المتابعة وإن كانت قصدية إلا أنها ليست مجرد



[1] الوسائل : ج 4 ، ص 770 ، الحديث 5 ، من الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة .

173

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست