responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 158


ثالثها : أن يراد منه ذلك لكن في قبال المنع عن التقدم على الإمام ، فمعناه لا تكبر قبل أن يكبر بل إذا كبر فكبر ، والمرتبط بالمقام هذا الوجه الثالث ، وهو أظهر من الأول ، إلا أن أظهريته من الوجه الثاني محل التأمل ، وإن كان ظاهر الشيخ [1] الأجل ( قدس سره ) إنه لو أريد المنع من التقدم لقال كبر إذا كبر الإمام لا " إذا كبر الإمام فكبر " فهو ظاهر في الوجه الثاني وأنه في مقام المنع عن التخلف عن الإمام . ويؤكده أن ظاهر الشرطية وترتب الجزاء على الشرط الذي هو مدلول مطابقي للقضية هو لزوم كونه معه أو بعده ، وأما عدم كونه قبله فهو لازم ترتب الجزاء على الشرط فهو مدلول التزامي عقلي للشرطية كما أن مقتضى الجري العملي على الالتزام بشئ هو اتيانه بعد تحققه ، وأما عدم لزومه قبلا عن حرمة إتيانه قبلا فهو لازم عقلي لعدم الشرط لا أن القضية مسوقة لأجله .
مضافا إلى أنه على أحد الوجهين يمكن المنع عن دلالة النبوي على الوجوب لأن قوله : " إذا ركع فاركعوا " صغرى للكبرى المتقدمة وهي قوله : " ليؤتم به " ويتابعه عملا فلا يقتضي إلا ما يقتضيه قوله : " ليؤتم به " وحيث إنه غاية لقوله :
" وإنما جعل الإمام إماما " وليس معناه إلا قصد الاقتداء به وربط صلاته بصلاته ، فلا محالة تكون حاله له لأن غاية الشئ لا يزيد حكمها على حكم ذي الغاية ، ولا شبهة في استحباب الاقتداء فينتج استحباب الجري على وفقه .
وأما الاجماع المدعي على الوجوب فلا يمكن أن يكون كاشفا عن مدرك تعبدي مع وجود ما يصلح أن كون مدركا ، وهو هذا النبوي الذي استند إليه من يتقوم به الاجماع حتى قيل إن ضعفه منجبر باستناد المشهور إليه فلم يبق إلا استفادة من استند إليه وجوب المتابعة وفهمهم ليس بحجة .
ومنها : إن وجوب المتابعة العملية في الجماعة هل هو نفسي لا يترتب عليه سوى الإثم شئ من فساد الجماعة فضلا عن فساد الصلاة ، أو شرطي يترتب عليه بطلان الجماعة ؟ بل ربما قيل ببطلان أصل الصلاة ولو لم يخل بوظائف المنفرد كما



[1] كتاب الصلاة : ج 1 ، ص 343 وص 382 ، ( الطبعة الحجرية ) .

158

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست