responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 157


الركوع المحقق . ففيه أن الركوع المقارن ركوع محقق مقارن لركوع محقق والتحقق غير المضي ، ولا أظن أنه يلتزم بلزوم المضي ، وإلا لزم الالتزام باعتبار ركوع المأموم بعد مضي ركوع الإمام ، وتحقق حدوثه ومضيه غير التحقق المنسوب إلى الركوع الذي هو فعل وحداني من أفعال الصلاة . فلا يراد من تحقق الركوع مضيه بل هو نفس وجوده ومقارنة ركوع المأموم لوجود الركوع من الإمام ومعيتهما في الوجود لا تنافي كون الشرط هو وجود الركوع .
ومنها : في حكم المتابعة العملية ، والمشهور على وجوبها والمستند بعد الاجماع هو النبوي [1] المتلقى بالقبول في كلام الأصحاب كالمحقق في المعتبر وكالعلامة في كتبه وغيرهما وهو " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا " وفي بعض طرقه إسقاط " فإذا كبر فكبروا " وظاهر غير واحد الاستدلال بنفس قوله : " ليؤتم به " لا بما فرع عليه . وتوضيح المرام أن محتملات هذه الفقرة ثلاثة :
أحدها : أن المراد قصد الائتمام حيث لا إمامة ولا مأمومية إلا به فجعل الإمامة يقتضي الائتمام به المتقوم بقصده فيكون غائيته بملاحظة أن مقتضاه نظير قولك : " إنما أمرت بالصلاة لتصلي " فإن لام الغاية بملاحظة أن فعل الصلاة باقتضاء من الأمر ، وبه استدل الشيخ [2] الأجل ( قدس سره ) على اعتبار نية الاقتداء في الجماعة وعليه فتكون هذه الفقرة أجنبية عن المتابعة العلمية فلا بد من استفادة حكمها من قوله : " فإذا كبر فكبروا " وتفريعه بملاحظة أن مقتضى الالتزام بشئ هو الجري العملي على طبقه .
ثانيها : أن يراد منه العمل على طبق الالتزام المستفاد من جعله إماما بأن لا يتأخر عنه ، فإذا كبر الإمام كبر المأموم لأنه التزم بمتابعته ، فالأمر بالتكبير بعد تكبير الإمام في قبال المنع عن التأخر عنه .



[1] مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 496 ، الحديث 3 ، من الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة ( الطبعة الحجرية ) .
[2] كتاب الصلاة ج 1 ، ص 382 ( الطبعة الحجرية ) .

157

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست