responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 129


موقع الاتصال . إلا أن هذه الطائفة بجدي للبعد عن الإمام ، دون الحائل ولذا قلنا في محله : إنه ليس له الاقتداء مع وجود الحائل عند خوف فوات الركعة بالاشتغال بإزالته ، أو بالمشي إلى ما وراء الحائل ، والعمدة في مواقع انفراد المصلين أو لزوم البعد لا لزوم الحيلولة بقيامهم للصلاة منفردا .
الثانية : ما دل على تجديد النية بالاقتداء بإمام آخر إن عرض للإمام مانع . إلا أن قياس المأموم الذي عرض له عارض ، بالإمام الذي عرض له عارض ولو بقصده الانفراد أو بتمامية صلاته من حيث كونها قصرا بلا جامع ، فلعل الحكم من خصوصيات الإمام لا مطلق ما كان شرطا للجماعة من وجود الإمام أو الاتصال بمن يتصل به حتى يكون له المشي إلى من يتصل ، أو تجديد الاقتداء بعد قيام المأموم المنفرد إلى الصلاة جماعة ولو بتهيئة وإشرافه على الصلاة والمسألة لا تخلو عن إشكال إلا أن الصحة بالتجديد قوية جدا . ولا مجال هنا لاستصحاب الجماعة بعد فرض الانفراد القهري ، وفرض التجديد .
الشرط السادس أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، واستند فيه إلى أمور :
منها : صحيحة زرارة [1] المتضمنة لعدم جواز البعد عن الإمام بما لا يتخطى بإرادة البعد طولا أو الأعم من الطول والعرض .
وفيه : ما تقدم من أنها ظاهرة في بعد المسافة عرضا ، خصوصا بملاحظة ذيلها فراجع ، مع أن لازمه عدم غلو المأموم على الإمام أيضا بهذا المقدار طولا ، إذ كما أنه يصدق البعد إذا كان الإمام عاليا ، كذلك إذا كان المأموم عاليا ، بل هو في طرف المأموم أوضح كما في البعد العرضي ، فإن بعد المأموم عن الإمام مانع من صحة صلاة المأموم جماعة ، لا من صحة صلاة الإمام ولازمه أن يكون في طرف الطول كذلك بمعنى لحاظ عدم بعد المأموم طولا عن الإمام ، فتدبر .



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 2 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .

129

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست