responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 126


لحق الإمام أو الصف ، فإنه أمر بالتكبير وترك القراءة والركوع بركوع الإمام ثم المشي إليه في الركوع أو القيام . فمنه يعلم أن الجماعة حقيقة عرفا وشرعا تنعقد ومع ذلك يجب عليه رفع المانع بالمشي إلى الإمام أو الصف ، فكيف يمكن الالتزام بدوران الصحة والبطلان من حيث القرب والبعد مدار صدق الاجتماع عرفا وعدمه ، خصوصا مع عدم الاطلاق حتى يصح كلما صدق الاجتماع عرفا فإن قوله [1] ( عليه السلام ) : " والاجتماع في الصلوات كلها ليس بمفروض وإنما هو سنة " في مقام نفي الوجوب وإثبات الاستحباب ، ومع الشك فالأمر كما تقدم ومع ذلك فالأحوط ما في الصحيحة [2] من عدم التجاوز عما يتخطى من بين المسجد والموقف ، كما أن الأحوط ملاحظة الخطوة المتعارفة ، والله أعلم .
ثالثها : قد تقدم في الحائل أنه لا فرق بين حدوثه وتجدده في الأثناء ، ولا بين استمراره إلى آخر الجماعة وعدمه ، وهذا الشرط كذلك إذا استندنا إلى الصحيحة فإن إطلاقها من حيث البعد كإطلاقها من حيث الحائل نقضا وإبراما . نعم إن استندنا في هذا الشرط إلى الاجماع على مانعية البعد ، فربما يتوجه القول باختصاصه بحال الدخول في الصلاة ، فلا يعم تجدده في الأثناء ، حيث لا إطلاق في الدليل اللبي . ولعله لأجله مال غير واحد من الأكابر إلى الاختصاص .
ويرتبط بما نحن فيه أمران :
الأول : إن من يتصل المأموم به إلى الإمام لا بد من إحرامه ، وإلا كان حائلا وموجبا للبعد عن الإمام أو عمن يصح الاتصال به أو يكفي تهيؤه للاحرام ، وربما يتخيل التفصيل بين الحائل والبعد ، نظرا إلى انصراف السترة عن الإنسان ، خصوصا مع اعتبار عدم السترة بين الصفين في الصحيحة [3] وليس هو إلا الساتر الخارجي دون المأموم ، بخلاف البعد بما لا يتخطى عمن يصح الاتصال به فإنه



[1] مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 488 ، الحديث 1 ، من الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة ( الطبعة الحجرية ) .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 2 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .
[3] الوسائل : ج 5 ، ص 460 ، الحديث 1 ، من الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة .

126

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست