responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 115


لهما على سياق واحد ، ومن المعلوم إن القرب بما لا يتخطى إلى الإمام غير متصور إلا لواحد ، أو اثنين ، أو ثلاثة ممن خلفه ، وأما سائر أهل الصف الأول فبعدهم عنه بما لا يتخطى في غاية الوضوح ، وصحة صلاتهم مع اتصالهم بالمتصل بالإمام بلا كلام ولا مدرك للصحة والفساد من هذه الحيثية إلا هذه الصحيحة فلا يراد من قوله [1] ( عليه السلام ) : " بينهم وبين الإمام " ومن قوله ( عليه السلام ) : " بينهم وبين الصف الذي يتقدمهم إلا الإمام ومن يتصل به والصف الذي يتصل به " فمناط القرب والبعد هو من به يصح الاقتداء إماما كان ، أو مأموما متقدما كان أو على أحد جانبيه ، ولا يمكن أن يراد مقدار ما لا يتخطى عرضا بالإضافة إلى الإمام ، أو الصف المتقدم فإن النسبة من حيث العرض محفوظة في جميع آحاد الصف ، وإنما لا يمكن إرادته لأن هذا التقدير محفوظ مع تركب الصف من قطعات منفصلة كل قطعة عن الأخرى بما لا يتخطى ، ولا يمكن القول بصحته . ولعل من يقول بأن القرب والبعد يلاحظان بالنسبة إلى المجموع ، وإن الصف المتقدم إذا كان عشرة ، والصف المتأخر مائة كان الثاني متصلا بالأول بما لا يتخطى يؤل أمره إلى ما ذكرنا ، ولا أظنه يلتزم به .
ومنها : أن المدار إذا كان على مشاهدة خصوص المتقدم إماما كان أو صفا من دون اعتبار بمشاهدة من يتصل بسببه بالإمام ولو من أحد جانبيه يلزم صحة صلاة من يشاهد الإمام ، أو الصف المتقدم عليه بكثير ، وكان بينه وبين من يتصل به حائل ، فإن من يتصل به لا يعتبر عدم الحيلولة بينهما ، ومن يشاهده غير متصل به ، ولا يقول بصحته أحد مع وجدان القرب ممن يتصل به ووجدان المشاهدة لمن يتقدمه ، فلا وجه لبطلان صلاته ، إلا أن المعتبر مشاهدة من يتصل به إماما كان أو مأموما في أمامه أو في أحد جانبيه فمشاهدة من لا يتصل غير مقيدة ، والاتصال بمن لا يشاهده غير مجد ، ولا يمكن دعوى لزوم مشاهدة من يتصل به من جانب القدام ، فإن لازمه بطلان صلاة من يتصل به من أحد الجانبين مع عدم الحيلولة بينه وبين



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 2 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .

115

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست