responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 98


مضافاً إلى ما ذكره الأُستاذ من ظهور قوله : " لم يحمل " بمقتضى كونه جملة فعلية دالّة على التجدّد والحدوث في أنّه لم يحدث فيه حمل الخبث لا أنّه ينتفي عنه صفة الحاملية الموجودة فيه سابقاً ، واستشهد له بتعبير الخلاف في موضع من التهذيب والاستبصار عن قوله ( عليه السلام ) : " إذا كان أكثر من راوية لم ينجّسه شيء " بقوله : " لم يحمل خبثاً " كتعبيره بذلك أيضاً في مقام الاستدلال على عدم انفعال الماء الجاري بما دلّ على جواز البول فيه .
على أنّه - لو سلّم لها ظهور فيما يدّعونه - تقع المعارضة بينها وبين ما دلّ على تنجّس الماء القليل بالملاقاة الشامل لمتمّم هذا الكرّ ، وتخصيص عمومات الانفعال ليس بأولى من اطراح هذه الرواية عن العموم إمّا بحمل " لم يحمل " فيها على الحدوث وكما عرفت ، أو بتقييد لفظ الماء فيها بالطاهر ، بل يتعيّن التصرّف فيها بملاحظة ما سبق اليه الإشارة من أنّ المستفاد من أخبار استثناء الكرّ أنّ الملاقاة مقتضية للتنجّس ، والكرّية مانعة عنه ، أو عدمه شرط في المقتضي .
وأيّاًما كان يجب العمل بمقتضى عمومات الانفعال ، لسبق الملاقاة في المقام على حصول الكرّية ، فالشرط محرز والمانع مفقود ، مع أنّها بتلك الملاحظة تكون أظهر من الرواية فتقدّم عليها تقديماً للأظهر على الظاهر ، وتسليمهم الانفعال في المقام ، ثم رفعه بنفس البلوغ كرّاً ربّما يقال : إنّه يعمّ كون ذلك من تعميمهم المتمّم للمتنجّس ، بل نجساً أيضاً كما استظهره منهم في الجواهر ، من جهة عدم ذكر أحد منهم خصوص الطاهر .
وعليه يتوجّه عليهم - حينئذ - أنّه قول بحصول الطهر للماء النجس بأمر اعتباري انتزاعي ، وستعرف ما فيه ، ويتوجه عليهم أيضاً أنّه يعارضه ما دلّ على نجاسة ما يجتمع في الحمّام من غسالة اليهود والنصارى وأولاد الزنا ومن هو شرّ منهم ، المعتضد بسيرة المسلمين على الاجتناب عمّا اجتمع من المياه النجسة بالغاً ما بلغت ، فكيف لو عمّم المتمّم للأعيان النجسة المائعة ؟ !

98

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست