responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 82


تساوي السطوح في أصل تحقّق الكرّ وفي حصول الاعتصام لمجموع ما حصل كرّيته من مختلف السطوح ، فكيف في اعتصام جزء من مختلف السطوح بكرٍّ مسلّم الكرّية ؟ حيث يظهر مسلّميته عندهم كما يعطيه العبارة المحكية عن الذكرى من قوله : " والأظهر اشتراط الكرّية في المادة - يعني مادة الحمّام - حملا للمطلق على المقيّد ، ثم قال : وعلى القول باشتراط الكرّية يتساوى الحمام وغيره ، لحصول الكرّية الدافعة " انتهى .
فإنّ تعليله يفيد مسلميّة حكم الدفع عندهم . ومثلها عن جامع المقاصد في شرح ما عن القواعد من قول المصنّف : " ماء الحمّام كالجاري إذا كانت له مادة هي كرّ فصاعداً " فإنّه قال : " اشتراط الكرّية في المادة إنّما هو مع عدم استواء السطوح بأن يكون المادة أعلى أو أسفل مع اشتراطه القاهرية بفوران ونحوه في هذا القسم " يعني أسفلية المادة . فيعلم منه أنّ مع كرّية المادة حينئذ لا مخالفة فيه للقاعدة ولا لكلام الأصحاب بوجه كمتساوي السطوح ، هذا .
مضافاً إلى ما عن الشهيد الثاني في الروض من قوله : " إنّ النصوص الدالّة على اعتبار الكثرة مثل قوله ( عليه السلام ) : إذا كان الماء قدر كرٍّ وكلام أكثر الأصحاب ليس فيه تقييد الكرّ المجتمع بكون سطوحه مستوية ، بل هو أعمّ منه ومن المختلفة كيف اتفق " قال الأُستاذ : " وله كلام أصرح من ذلك في التعميم ، وتبعه عليه سبطه في المدارك " .
أقول : فعدم اعتبار تسوية السطح في اعتصام غير الكرّية أوضح على أنّ الاتّحاد في المقام عرفاً لا يكاد أن يخفى ، ولا يقبل أن ينكر .
إذا عرفت حقيقة الحال ، وتبيّن لك من مطاوي الكلمات أنّ القول باعتبار الدفعة في إلقاء الكرّ للتطهير لازم قول معتبري استواء السطح في تحقّق الكرّ أو في اعتصامه يبقى أنّه ما معنى اعتبار مصنفنا ايّاها في الإلقاء للتطهير مع عدم قوله بتلك المقالة ، لما سمعت من تعميمه وعدم تفرقته بين المحالّ والأشكال والاختلاف والاستواء ؟ ! وكون اعتباره الدفعة هنا من جهة حصول الامتزاج

82

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست