responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 80


الحكم بالاتّحاد هنا ، وأصعبية دعوى انصراف إطلاق الأدلّة عنها . ومن قوّة القول بالتقوّي مطلقاً هنا يعلم أقوائية القول به في سابقتها من صورة الجريان التسنيمي مع فرض بلوغ العالي وحده كرّاً ، بل ربّما ادّعى بعض وحكي عن شارح الدروس أيضاً الاتفاق على تقوّي الأسفل بالأعلى الكرّ .
ولكن الأُستاذ - طاب ثراه - استشكل في ثبوت هذا الاتفاق فإنّه نقل عن المنتهى والتذكرة التردد في ثبوت الحكم لغير الحمام ممّا هو مثله في العلوّ والتسنيم بعد اعتباره الكرّية في مادته ، وإن احتمل - طاب ثراه - أن يكون مراد العلاّمة من التردّد في الالحاق ملاحظة اعتبار الدفعة في مقام التطهير به .
ونقل عن الشهيد في الدروس والذكرى ، وعن جامع المقاصد بعد حكمهما بطهر البئر بالامتزاج مع الكثير والجاري أنّهما منعا طهرها لو تسنّم الجاري والكثير عليها من فوق ، معلّلا بعدم الاتّحاد في التسنّم . ونقل عن شارح الروضة أنّه وجّه حكم العلاّمة باعتبار الدفعة في الكثير الملقى على الماء النجس بأنّه لولاها لزم اختلاف سطوح الكثير عند القائه فينفعل ما ينزل منه بملاقاة النجس .
ونقل عن صاحب المعالم أنّه قال : " انّ اللازم على القول باعتبار تساوي السطوح في الكرّ اعتبار الدفعة في التطهير لئلاّ يختلف سطوح الماء الملقى ، ومن المعلوم أنّ اعتبار الدفعة عند معتبره لا يختصّ بما إذا لم يزد المطهّر عن الكر " .
وأيضاً لازم ما نقلناه عن صاحب المعالم من دعوى الانصراف إلى المجتمع المتقارب عدم تقوّي السافل بالكرّ العالي عليه ، وكذا مقتضى ما عن جامع المقاصد من استدلاله على عدم تقوّي العالي المتمّم بالسافل بأنّ العالي لا ينجس بنجاسته فلا يطهر بطهارته عدم اعتصام السافل هنا بالكرّ العالي عليه ، هذا .
ولكن عندي عدم استفادة المخالفة منهم هنا من كلماتهم .
ومنع صاحب المعالم وجامع المقاصد عن اعتصام كلّ من السافل والعالي بالآخر ، أو عن اعتصام أحدهما بالآخر عند تحقّق الكرّية بهما غير ملازم للمنع عن اعتصام السافل بالكرّ المسلّم الكرّية القاهر عليه ، لعلوّه مع الاتصال الذي

80

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست