responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 72


نجاسة ما في الحياض والأواني بالملاقاة وإن كان كثيراً ، ومحتمل نهاية العلاّمة ( قدس سره ) في الأوّل ، لعموم النهي عن الاستعمال .
ويردّهما بعد الغضّ عن عدم ظهور عبارة المقنعة في خلاف المشهور بملاحظة أنّ الشيخ - الذي هو أعرف بمذهبه لأنّه تلميذه - لم ينسب اليه في التهذيب عند شرحه تلك العبارة هذا المذهب ، بل ظاهره عند شرح عبارة المفيد :
" والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها ووجب اهراقها " أنّه فهم منه القلّة ، لأنّه علّله بقوله : " يدلّ على ذلك ما قدّمنا ذكره من أنّ الماء متى نقص عن الكرّ فإنّه ينجس بما يحلّه من النجاسات " انتهى .
إطلاق الأدلّة التي أُنيط فيها اعتصام الماء بالكرّية لرجحانها على ما ينافيها بالعموم من وجه لو فرض قابليته لمعارضتها ممّا ورد من النهي عن استعمال الأواني عند ورود النجاسة عليها بسبب اعتضادها بالشهرة المحقّقة والإجماع المدّعى في المقام ، مضافاً إلى عموم معقد الإجماع في اعتصام أصل الكرّ ، وخصوص ما ورد في خصوص الحياض والأواني ، كخبر الفضيل : " عن الحياض يبال فيها ، قال ( عليه السلام ) : " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " [1] ، ومرسل إسماعيل ابن مسلم ، عن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتى الماء ، فأتاه أهل الماء فقالوا : يا رسول الله إنّ حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) :
لها ما أخذت ولكم سائر ذلك " [2] .
وخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ، قال : إن تفسّخ فيها فلا تشرب ماءها ولا تتوضأ وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية " .
وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء [3] . بعد حمل



[1] الوسائل 1 : 104 الباب 3 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .
[2] الوسائل 1 : 119 الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، ذيل ح 10 .
[3] الوسائل 1 : 104 ، الباب 3 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 8 .

72

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست