أي درهماً ، لأنّه أقلّ وزن في الحجاز يوزن به الموازين ويرجع إليه لمعرفتها كالمثقال في غير الحجاز . وتقريب الإفادة : أنّ المائة والثلاثين هو حاصل قسمة ألف ومائة وسبعين على التسعة ، لأنّه أقلّ عدد إذا ضرب في التسعة يبلغ ألف ومائة وسبعين ، الذي هو المقسوم . وبتلك المكاتبة تبيّن أيضاً صحّة ما ذكره - طاب ثراه - من النسبة بين الرطل العراقي والمدني . وعن التحرير تحديد الرطل بمائة وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم ، وهذا هو الذي في قبال المشهور ، ونسبه في الجواهر إلى الغفلة ، فلا يهمّنا تعقّبه في التصحيح والتزييف . قوله ( قدس سره ) : ( والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ، فكلّ عشرة دراهم حينئذ سبعة مثاقيل ، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ، فهو حينئذ مثقال وثلث شرعي ) لأنّ الدرهم يبلغ وزن اثني عشرة حمّصة معتدلة وثلاثة أخماس حمّصة ، فإذا جمعت عشرة دراهم بحساب الحمّصة يحصل عندك مائة وستة وعشرون ، وإذا قسّمت ذلك العدد المجتمع على سبعة يكون حاصل القسمة ثمانية عشر ، لأنّه أقلّ عدد إذا ضرب في السبعة وافى المائة وستة وعشرين ، والثمان عشرة حمصة هو مقدار المثقال الشرعي ، كما أنّ أربعة وعشرين مقدار المثقال الصيرفي ، ولذا يزيد هو على الشرعي بما هو ثلثه وربع نفسه . قوله ( قدس سره ) : ( ولا فرق بين المحال ولا بين الأشكال ، ولا بين استواء السطوح واختلافها ) ما ذكره ( قدس سره ) من عدم التفرقة حتّى لو صدق الوحدة عرفاً على الماء الموجود في محلٍّ خاص أو بشكل مخصوص ، أو مع علوّ جزء وهبوط آخر باعتبار اختلاف الموقف علوّاً وهبوطاً ، تفاوت سطح الفوقاني للماء معه أم لم يتفاوت ، كما علّقه عليه شيخنا الأُستاذ - طاب ثراه - وأشار بقوله : " ولا فرق بين " إلى ما حكاه في جواهره عن مقنعة المفيد ومراسم سلاّر من ذهابهما إلى